و أما طواف النساء فننتظر حتى تطهر و مع
ضرورة الخروج جاز لها ان تستنيب من تقضيه عنها و لو حاضت أو تنفست في أثناء طواف
النساء فحكمها حكم ما تقدم في طواف الحج. و قد تقدم قسمٌ من أحكام الحائض و
النفساء في بيان أفعال الحج و العمرة و أما المستحاضة فهي كالطاهرة إذا فعلت ما
عليها فيجوز لها الطواف بالبيت و الصلاة فيه.
من فاته الحج بعد الإحرام
الذي فاته الحج كمن دخل مكة يوم النحر تحلل بعمرة مفردة بأن يقيم على
إحرامه الذي دخل به لمكة أيام التشريق و ينوي به عمرة مفردة و يقطع التلبية حين
يدخل مكة و يطوف و يسعى و يحلق رأسه و يطوف طواف النساء كما تقدم في بيان العمرة
المفردة