زيارة النبي" ص" و من المدينة
يقصد الحج و حينئذ فلا يقع عليه الإثم و لا الكفارة، و هكذا من ركب المركب. و يجوز
الاحرام قبل هذه المواقيت في صورتين:
(إحداهما) ان ينذر ان يحرم من مكان معين قبل الميقات للعمرة أو للحج
و لا بد ان يكون نذره الإتيان بالإحرام في اشهر الحج لعمرة التمتع أو الحج لعدم
وقوعهما في غيرها و اذا مر على الميقات لم يلزمه تجديد الاحرام.
(و ثانيهما) إذا اراد ادراك العمرة المفردة في رجب و خاف خروج شهر
رجب قبل الوصول الى أحد المواقيت فانَّه يصح له الاحرام قبل الميقات و تحسب له
عمرة رجب و ان اتى ببقية أعمالها في شعبان.
(الخامس) ان يترك المحرم اموراً يحرم عليه ارتكابها و هي على أقسام
ثلاثة لأنها أمّا يشترك في وجوب تركها الرجال و النساء أو يختص بالرجال، أو يختص
بالنساء و