(احدهما) صيد البر دون البحر فإنه يحرم على المحرم و المحرمة اصطياده
و ذبحه و أكله و الدلالة عليه و الإشارة اليه و الإعانة عليه لاصطياده، و هكذا
يحرم الصيد على من كان في الحرم و ان كان محلا و لو دلالة أو إشارة أو إعانة.
(ثانيهما) الوطء، فانَّه يحرم على المحرم و المحرمة و لا فرق في
الحرمة بين الواطئ و الموطوء كما لا فرق بين الزوجة و الأجنبية و لا بين القبل و
الدبر، و يندرج في ذلك اللواط و وطء البهائم. و الاحوط ترك تقبيل الزوجة و الأجنبية
سواء كانت بشهوة أو لا، و هكذا ترك تقبيل المرأة لزوجها أو الأجنبية عنها، نعم
تقبيل مثل الأم و الأخت ممّا هو تقبيل رحمه و عطف