منه فانَّ خشي ان يفوته الحج احرم من مكانه
و ان استطاع ان يخرج من الحرم الى ادنى الحل خرج و أنشأ الاحرام منه.
إحرام الراكب بالطائرة أو السائر بالبحر
و الراكب بالطائرة يحرم منه أهل البلد الذي تحط به الطائرة و ان مرت
الطائرة على ميقات غيره و هكذا الراكب بالواسطة البحرية كالمركب أو السفينة و ان
اراد الاحتياط بصنع مثلما يصنع من لم يتمكن من الاحرام من الميقات أو جهل الميقات
حتى اجتازه. و للحاج إذا لم يكن نائباً عن غيره نيابة بلدية ان لا يقصد الحج و
العمرة و لا يقصد دخول مكة فيجتاز الميقات بلا إحرام ثمّ يقصد بعد ذلك الحج و
العمرة و يحرم من ميقات البلد الذي قصد منه الحج و عليه فيمكن لصاحب الطائرة ان
يركب الطائرة يقصد