responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 78

" جواب" الابتداء بالسلام على المصلي مكروه و لكن يصير الجواب حينئذ من المصلي واجبا عليه و يلزم ان يكون الجواب بصيغة سلام عليك أو سلام عليكم الواردين في القرآن الكريم فلو قال المسلم عليك السلام فالاحوط أيضا في الجواب أن لا يتجاوز إحدى الصيغتين المتقدمتين.

" سؤال" إذا لم يقصد بالسلام التحية بل العبث او السخرية فهل يجب الرد.

" جواب" لا يجب الا رد سلام التحية اما غيره فلا يجب رده.

" سؤال 5" إذا سلم رجل على جماعة و احدهم يصلي فاجاب واحد منهم فهل يسقط عن المصلي أم يجب عليه بالخصوص أيضا.

" جواب" المسلم إذا قصد المصلي بالخصوص و لو مع الجماعة فالاحوط الجواب من المصلي، اما لو قصد الجماعة على الاجمال فالاحوط عدم الجواب و الاكتفاء برد أحد الحاضرين.

" سؤال 6" التحيات المتعارفة بين الناس مثل صبحك اللّه بالخير أو نهارك سعيد أو قول القائل للعاطس رحمك اللّه و أمثال ذلك هل يجب ردها كرد السلام أو لا و على تقدير الوجوب فهل يجب حتى في الصلاة أم لا يجب أو لا يجوز فيها و هل يجوز الابتداء بها أو بالسلام من المصلي أو لا.

" جواب" لا يجوز الابتداء بها و بالسلام من المصلي إلا إذا قصد القرآنية و الدعاء و اما الجواب في رد من حياه بها فان كان في الصلاة فهو جائز أيضا و لكن بقصد الدعاء و الاحوط تركه و ان كان في عير الصلاة فالاحوط الالتزام بالرد بمثل ما حياه أو باحسن منه نعم يستحب للمصلي إذا عطس أو سمع عطسة الغير أن يقول الحمد لله.

(الثاني من القواطع) التي ليست بركن قول آمين بعد الفاتحة متعمدا لغير تقية سراً أو جهراً إماما أو مأموما، أما سهوا فلا باس كما لا بأس به للتقية بل قد يجب و لكن تركه غير مبطل كما ان الأصح جوازه حيث لا يكون بعد الفاتحة بل في القنوت أو غيره من الادعية.

(الثالث) تعمد القهقهة و لو اضطرارا و لا بطلان مع السهو كما لو غفل عن كونه في الصلاة أو تخيل الفراغ منها كما لا بأس بالضحك الخالي عن الصوت و إن بدت اسنانه و لو امتلأ جوفه ضحكا و احمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت فالاحوط الإعادة. (الرابع) البكاء مع الصوت لشي‌ء من أمور الدنيا من ذهاب مال أو فقد عزيز و نحوهما مع العمد و الالتفات إلى كونه في الصلاة سواء صدر اختيارا أو اضطرارا فلا بطلان لو كان ساهيا أو غافلا أو بمجرد الدمع بلا صوت و لا بما صدر خوفا من النار أو شوقا إلى الجنة فانه قرة عين له و كذا لا مانع من البكاء تذللا إليه تعالى لطلب أمر دنيوي.

(الخامس و السادس) الأكل و الشرب الماحيان للصورة عرفا بل و غير الماحي إذا صدق عليه الأكل و الشرب نعم لا بأس بابتلاع السكرة الصغيرة في فمه و بقايا الطعام من اسنانه كما لا بأس بشرب الماء في صلاة الوتر لمن يريد الصوم مع خوف طلوع الفجر.

(السابع) الالتفات بتمام البدن عمداً عن القبلة إلى اليمين أو اليسار اما الالتفات بالوجه فقط إذا لم يكن فاحشا فهو مكروه فهذه السبعة مع الثلاثة الأولى تبلغ بها قواطع الصلاة عشرة.

" سؤال 10" هل يجوز قطع الصلاة اختيارا أو لا يجوز الا عند الاضطرار.

نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست