responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79

" جواب" لا يجوز قطع الصلاة الواجبة اختيارا و يجوز بل قد يجب للخوف على نفس محترمة أو مال معتد به أو عرض أو فوت غريم و نحو ذلك من الاغراض العقلائية و أم النافلة فيجوز قطعها اختيارا على كراهة.

" سؤال 2" هل تبطل الصلاة بقتل الحية و العقرب و حمل الطفل و وضعه و إرضاعه و المشي خطوة أو خطوتين و الضرب بالعصا و أمثال ذلك.

" جواب" هذا كله من الفعل القليل الذي لا يمحو صورة الصلاة و لا يبطلها إذا لم يستلزم منافيا آخر من استدبار و نحوه (و الضابطة) ان البطلان و عدمه في الأفعال الخارجة عن الصلاة يدور مدار محو الصورة و عدمه لا على الكثرة و القلة فرب فعل قليل يبطلها كالوثبة و الصفقة الشديدة و نحوهما لانه ماح للصورة و رب فعل كثير لا يبطلها كهز المهد و الارضاع و نحوهما لانه غير ماح.

" سؤال 3" هل السكوت الطويل بين أفعال الصلاة يبطلها أم لا.

" جواب" المشهور ان السكوت الطويل يفوت المتابعة العرفية فيبطلها مع العمد و ان لم تنمح الصورة و لكن المدار عندنا كما قلنا على المحو و عدمه فان خرج به عند العرف عن كونه مصليا بطلت و الا فلا و بذلك تتحقق وحدة العمل و انتظامه.

مباحث الخلل في الصلاة

و المراد بالخلل الإتيان بالصلاة على غير الوجه المأمور به بحسب الواقع الأولى و هو منحصر في أربعة أشياء اما نقص جزء أو زيادته أو فقد شرط أو وجود مانع و بعبارة ثانية نقص أو زيادة و حيث ان المراد بالجزء ما يعم الركعة و اجزاءها فالكلام حينئذ يقع في مقامين‌

[المقام‌] الأول في أجزاء الركعة و شرائطها

. الثاني في نفس الركعات و اعدادها و الخلل في كل منهما اما ان يكون معلوما أو غير معلوم بل مظنون أو مشكوك اما مباحث الشكوك فسوف يأتي الكلام عليها مستقلا.

(و اما الأول) فالخلل المعلوم زيادة أو نقيصة في الجزء أو الشرط، أما أن يكون عن عمد و اختيار. و اما أن يكون عن سهو و نسيان. و أما أن يكون عن عذر و اضطرار و اما أن يكون جهلا اما العمد و الاختيار فقد سبقت الإشارة إلى ان الإخلال بالشرائط أو الموانع عامة أو خاصة مبطل مطلقا و أما الإخلال عمدا بنقص جزء فان أمكن التدارك من غير محذور تدارك كما لو ترك كلمة من الفاتحة عمدا ثمّ عاد إليها أو ترك سجدة و قبل الركوع أتى بها فصلاته صحيحة، و أما لو فات محل التدارك كما لو دخل في ركن و قد ترك جزءاً مما قبله ركنا أو غير ركن حتى لو ترك حرفا واحدا من القراءة فان صلاته باطلة و لا بد من الاستئناف في الوقت أو القضاء في خارجه. و أما لو زاد عمدا فالمشهور على البطلان مطلقا و أما الخلل سهواً أو نسيانا فان ذكره قبل الدخول في ركن أتى به و مضى في صلاته و ان ذكره بعد الدخول في ركن فان كان المنسي ركنا بطلت و الا فهي صحيحة فان كان سجدة أو تشهد قضاهما بعد الصلاة مع سجدتي السهو و الا فلا قضاء أيضا بل يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة احتياطا هذا إذا كان الخلل بنقص جزءاً و أما لو كان بزيادته فان كان ركنا بطلت و الا فهي صحيحة يسجد للسهو احتياطا و أما الخلل عن اضطرار من تقية و غيرها فان كان في الأركان أعاد و الا فلا و اما الخلل جهلا فان كان في الموضوع كما لو جهل كون الساتر نجسا أو حريرا أو جهل‌

نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست