الكريم إلى آخرها، و قد اجازوا القنوت بغير
العربية و بالملحون و هو مشكل و أما التعقيب فالمراد منه الأذكار و الادعية بعد
الفراغ من الصلاة فريضة أو نافلة قبل الاشتغال بشيء آخر و الوارد منه عن الأئمة
(ع) شيء كثير و افضله تسبيح الزهراء الذي ما عبد اللّه بشيء افضل منه أي من
المستحب و هو أربعة و ثلاثون تحميدة ثمّ ثلاث و ثلاثون تسبيحة و يستحب ان يكون
التسبيح بالتربة الحسينية فان فيها فضلا كبيرا، و من أراد المزيد على ذلك فليراجع
كتب الادعية و الاوراد كمفتاح الفلاح للشيخ البهائي (قدس سره) و غيره من الكتب
المؤلفة في ذلك الشأن.
عرفت فيما سبق ان الصلاة أفعال و تروك و ان الأفعال أجزاء و شروط و
التروك هي الموانع التي تعرف بقواطع الصلاة و هي أمور يلزم من وجودها في الصلاة
فساد الصلاة و فيه أيضا أركان و هي التي تبطل الصلاة بها مطلقا عمدا وقعت أو سهوا
و هي ثلاثة" الحدث"" و الاستدبار"" و الفعل" الماحي
لصورة الصلاة.
اما الحدث فالاصغر منه و الأكبر عمدا أو سهوا حتى لو سبقه قهرا مبطل
للصلاة سواء وقع حال الاشتغال بافعالها و أقوالها أو في الآنات المتخللة فلو أمكنه
ان يتطهر و يمضي في صلاته لم تصح بل لا بد من الاستئناف بخلاف الخبث فانه قد يصح
له ذلك، و أما الاستدبار فهو كذلك مبطل عمداً و سهواً أو قهرا فلو مر به شخص أو
عارضه زحام حتى استدبر القبلة بطلت صلاته سواء كان ذلك حال الاشتغال بها أو في حال
السكوت و الآنات المتخللة. و كذلك الفعل الماحي لصورتها قليلا كان أو كثيرا حال
الاشتغال أو حال السكوت.
و أما القواطع التي ليست باركان أي التي تبطل حال العمد و ما بحكمه
من الجهل عن تقصير دون الغفلة و النسيان و الجهل قصورا أو اضطرارا فهي سبعة:
(الأول) تعمد الكلام غير الدعاء و القرآن و الذكر و لو بحرفين مهملين
أو حرف واحد يدل على معنى يحسن السكوت عليه مثل (ق) و (ع) و امثالها مع قصد
المتكلم بها الأمر بالوقاية مثلا فانه يبطلها إذا وقع عمدا لا سهواً. و من السهو
التكلم بتخيل الفراغ من الصلاة و الاحوط ترك التأوه و الانين و نحوها حذراً من
تولد حرفين إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة و لا باس بقراءة القرآن و الذكر و
الدعاء و ان كثر حتى لو قصد تنبيه الغير على شيء مع قصد القرآنية و كذا لا باس
برد السلام بل هو واجب و لكنه واجب خارج عن الصلاة لا تبطل بتركه و ان فعل حراما.
" سؤال 1" هل الرد واجب على كل أحد في
جواب كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى مجنونا أو عاقلا مسلما أو غير مسلم
و ما حكم الابتداء بالسلام و ما حكم رده.
" جواب" اما الابتداء بالسلام فهو
مستحب من كل مكلف و اما الرد فهو واجب أيضا على كل مكلف في جواب المسلم المكلف بل
و المميز على الاحوط اما المجنون فلا يجب الرد عليه و كذا غير المسلم يرد عليه
بقوله و عليك أو السلام فقط.
" سؤال 2" إذا سلم على جماعة فهل يكفي
رد احدهم عن الباقين أم يجب على كل واحد منهم.
" جواب" رد السلام واجب كفائي فلو
أجاب واحد منهم سقط الوجوب عن الباقين و لكن لا يبعد بقاء الاستحباب في حق كل فرد
منهم.
" سؤال 3" الابتداء بالسلام على
المصلي هل هو مستحب أيضا أم لا و الجواب من المصلي مشروع بكل صيغة أم بصيغة
مخصوصة.