responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76

تركها عمدا فضلا عن السهو و إذا قدم الثانية لا يشرع الإتيان بالاولى بعدها و تجب في صيغ السلام العربية و الاعراب و الطمأنينة كالتشهد و يستحب أيضا فيه التورك و ان يسلم المنفرد التسليم الأخير مرة واحدة إلى القبلة موميا بمؤخر عينيه إلى يمينه و كذا الإمام و لكن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه و كذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد و إلا بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا. و إلى هنا تمت أجزاء الصلاة و أفعالها و شرائطها الخاصة و العامة سوى شرطين من شرائطها العامة و هما" الترتيب و الموالاة" فالترتيب معتبر في في أفعال الصلاة و أقوالها على النظم المتقدم نية و قيام و تكبيرة و فاتحة و سورة و ركوع و ذكر و قيام و سجدة و ذكر و جلوس ثمّ سجدة و ذكر ثمّ قيام الركعة الثانية و قراءة و ركوع و قيام و سجدة و ذكر ثمّ سجدة مثلها ثمّ تشهد و ان كانت ثنائية فتسليم و ان كانت رباعية أو ثلاثية فالتسليم بعد الثالثة أو الرابعة فلو قدم و اخر عمدا فالمشهور يقولون بالبطلان لانه مستلزم لفوت الترتيب أو الزيادة العمدية و هي عندهم مبطلة مطلقا و هو على اطلاقه محل نظر و لكنه موافق للاحتياط، و لو خالفه سهوا فان قدم ركنا على ركن كالسجدتين على الركوع بطلت أيضا و ان قدم ركنا على غير ركن كما لو قدم الركوع على القراءة أو على السورة أو قدم التشهد على السجدتين فان كان مما يتدارك كما في المثال الثاني تشهد بعد السجدتين أيضا محافظة على الترتيب و يكون التشهد الأول زيادة سهوية و ان كان مما لا يتدارك كالقراءة فان محلها قبل الركوع و قد فات و إعادة الركوع تستلزم زيادة ركن فليمض في صلاته فانّها صحيحة و نسيان القراءة لا يضر، و كذا لو قدم غير ركن على غير ركن سهوا كما لو قدم السورة على الفاتحة فان بقي محل التدارك بان ذكر قبل الركوع فانه يقرأ الفاتحة و يعيد السورة بعدها ثانيا و السورة الأولى لا تضر فانها زيادة سهوية غير ركنية و ان ذكر بعد فوت محل التدارك كما لو ذكر بعد الركوع مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه. و لو خالف الترتيب في الركعات فصلى الأولى فقنت فيها بزعم انها الثانية أو صلى الثانية بزعم انها الأولى فهي صحيحة عمدا فعل ذلك أو سهوا إذا لم يستلزم زيادة ركن أو نقيصته أو زيادة ركعة أو نقيصتها أما زيادة القنوت أو الذكر أو القراءة فلا تضر مطلقا و الركعة على ما هي عليه في الواقع أولى كانت أو ثانية و القصد لا يغيرها.

" و اما الموالاة" فهي معتبرة بين أفعال الصلاة و أقوالها بمعنى عدم الفصل بينها بما يوجب محو صورتها بحيث لا يصدق وحدة العمل على مجموعها بل لا بد من الإتيان بها على نحو يصدق على المجموع انه عمل واحد و لا يضر الفصل القليل الذي لا يقدح في المتابعة عرفا. و الموالاة و المتابعة شي‌ء واحد عندنا و كذا تعتبر الموالاة في نفس كل فعل مثل القراءة و الذكر و التشهد و غيرها و لكن فوت الموالاة فيه يبطل الجزء فقط فإن فاتت الموالاة في الصلاة أيضا بطلت و الا فلا.

" سؤال 1" ما هي مستحبات الصلاة و مسنوناتها.

" جواب" مستحبات الصلاة كثيرة و اهمها ثلاثة الاذان قبلها و القنوت في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع منها. و التعقيب بعدها و المراد بالقنوت الدعاء و يستحب فيه رفع اليدين حيالي وجهه مبسوطتين مستقبلا بباطنهما السماء و ان يجهر به مطلقا و يكبر قبله و لو نسيه فان ذكره قبل ان يصل إلى حد الراكع اعتدل و أتى به و الا أتى به بعد الركوع و ان ذكره بعد الهوي إلى السجود قضاه بعد الصلاة و يستحب أن يدعو بشي‌ء من الادعية الواردة عن الأئمة صلوات اللّه عليهم و أفضلها في القنوت كلمات للفرج لا اله الا اللّه الحليم‌

نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست