responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 75

بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد. و يكره في السجود قراءة القرآن كما يكره في الركوع، و الاقعاد بين السجدتين بل مطلقا و هو ان ينصب ساقيه و يجلس على اليتيه كاقعاء الكلب، و نفخ موضع السجود.

السادس من أفعال الصلاة الذكر

و قد تقدم بيانه في ضمن الركوع و السجود.

السابع التشهد

و هو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا فلو سها عنه و ذكره قبل الركوع هدم القيام و أتى به ثمّ قام و يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو و ان ذكره بعد الركوع قضاه بعد الصلاة و يجب في الثنائية و الواحدة كالوتر مرة واحدة بعد السجدة الأخيرة من الثانية قبل التسليم و في الثلاثية و الرباعية مرتين مرة بعد الركعة الثانية و أخرى بعد الثالثة أو الرابعة.

" سؤال 1" ما هو التشهد و ما الذي يجب فيه و يستحب.

" جواب" التشهد عبارة عن الشهادتين حال الجلوس الخاص في الصلاة و يجب فيه أمور:

1. الشهادتان و الصلاة على النبي و آله فيقول اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صلّ على محمد و آل محمد و لا بد من الإتيان بهذه الصورة فلا يجوز تبديلها و تغييرها و لو بما يؤدي معناها فضلا عن ترجمتها و الأخرس يخطرها بقلبه و يشير إلى معانيها بيده و يجب تعلمها فان عجز أو ضاق الوقت أتى بمقدارها من الأذكار من تحميد و غيره.

2. الجلوس مطمئنا بمقدارها و لا يقدح تحريك يده أو رجله بمقدار لا ينافي الاستقرار عرفا.

3. الموالاة بين الكلمات و الفقرات و عدم الفصل الطويل، و يستحب فيه التحميد قبل الشهادة و التسمية فيقول بسم اللّه و بالله الحمد و يدعو بعد الصلاة على النبي و آله فيقول و تقبل شفاعته و ارفع درجته و التورك بالمعنى المتقدم.

الثامن التسليم‌

و هو واجب في الصلاة أيضا غير ركن و جزء من الصلاة و مخرج منها لا خارج عنها فلو تركه عمدا بطلت إذا فات محل تداركه بفعل المنافي و ان تركه سهوا فان ذكره قبل المنافي أتى به و ان كان بعد المنافي فلا شي‌ء عليه سوى سجدتي السهو للنقيصة و يشترط فيه ما يشترط في سائر أجزاء الصلاة من الطهارة و القبلة و غيرها فلو احدث و لو قبل آخر حرف منه بطلت صلاته و هو محلل قهري و ان لم يقصد التحليل به بل و ان قصد العدم.

" سؤال 1" ما هو الواجب في التسليم و ما المستحب فيه.

" جواب" يجب فيه إحدى الصيغتين و هما السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين" و السلام عليم و رحمة اللّه و بركاته" و الأولى بل الاحوط الإتيان بهما معا مقدما الأولى على الثانية و أيهما قدم فهي الواجبة و المحللة و الاخرى مستحبة يعني جزء مستحب لا خارجا أما" السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته" فهي من توابع التشهد و مستحباته و لا يضر

نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست