نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 62
فالاقوى وجوب الجمع بينه و بين التيمم و لو
اشتبه مضاف في محصور أمكن رفع الحدث و الخبث بتكرير الوضوء أو الغسل بمقدار يعلم
استعمال مطلق في ضمنه فاذا كان اثنين استعملهما و ان كانت ثلاثة أو أزيد و كان
المضاف المعلوم واحد كفى استعمال اثنين و ان كان اثنين في ثلاث وجب استعمال الكل و
ان كان اثنين في أربعة كفت الثلاث و هكذا و الضابط أن يزاد على عدد المضاف المعلوم
بواحد و ان اشتبه في غير المحصور كواحد في الف فربما يقال بجواز استعمال كل واحد
منها تنزيلا لذلك المعلوم منزلة العدم و هو مشكل فان أقصى ما يوجبه عدم الانحصار
عدم تنجيز العلم فتكون الأطراف حالها حال الشك البدوي لا انه يوجب علما بالعدم
ليزول الشك و في مسألة النجاسة و الغصبية إنما يحكم بالجواز استنادا إلى أصالة
الطهارة و أصالة الاباحة و ليس هنا أصالة الإطلاق فالاقوى جريان حكم الشك البدوي
عليه بنحو ما سلف و إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف جاز شربه و لم يتنجس
ملاقيه لكن لا يكتفي به في رفع الحدث أو الخبث و كذا إذا علم انه غصب أو مضاف جاز
شربه و كافة التصرفات فيه لأصالة الاباحة و لم يكتف به في رفع حدث أو خبث الا إذا
أحرز كون حالته السابقة هي الإطلاق و إذا علم بأنه اما نجس أو مغصوب لم يجز شربه
للعلم بحرمته على كل من التقديرين لكن يجوز التصرف به لنحو التبريد و نحوه لأنه لا
يحرم إلا على تقدير الغصبية و الأصل الاباحة و كذا لا ينجس ملاقيه لأصالة الطهارة
و استصحابها و كذا يجوز رفع الخبث به لأنه لا يمتنع الا على تقدير النجاسة و الأصل
الطهارة و اما رفع الحدث به فقد يقال بجوازه أيضا نظرا إلى ان حرمة الغصب إنما
تؤثر بوجودها التنجيزي لا بوجودها الواقعي و الفرض انها لم تتنجز و لذا جازت سائر
التصرفات كالتبرد به و نحوه و اما النجاسة فاصل الطهارة جار من جهتها و لذا جاز
رفع الخبث به و منه يعلم انه لا اثر للعلم المذكور في الفرض السابق و هو ما لو علم
بأنه أما مضاف أو مغصوب بل الأثر إنما هو لعدم إحراز اطلاقه و لذا لا يجوز ذلك حتى
مع عدم احتمال الغصبية كما في الشك البدوي و يجوز حتى مع احتمالها إذا كانت حالته
السابقة هي الإطلاق و نظير المقام ما إذا تردد اللباس
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 62