نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 52
يختلف في الاخف من المياه و الاقصر من
الاشبار و بذلك يندفع الإشكال المعروف[1] في المقام
من ان الوزن على ما اعتبروه اقل من الاشبار و لا يعقل التحديد بالاقل و الأكثر في
موضوع واحد مع ان الاشبار في حد ذاتها لا انضباط لها حتى المتعارف منها فكيف تجعل
حدا لأمر واقعي هذا من حيث الكم و اما من حيث الكيف فلا فرق في الإشكال و لا في
المحال فتتساوى الغدران و الحياض و الأواني و غيرها و اما في السطوح فان كانت
متساوية فلا اشكال و كذا ان اختلفت بالعلو التسريحي بحيث كان العالي مع السافل
كماء النهر الجاري على ارض منحدرة متراكما بعضه على بعض فانه لا ريب في وحدته
حينئذ و تقوي بعضه ببعض و ان اختلفت بالعلو التسنيمي فالاقوى تقوي السافل بالعالي
دون العكس و إتمام الماء القليل النجس كرا بطاهر أو نجس لا يطهره و إذا جمد بعض
الماء و كان الباقي دون الكر لم يعصمه ما جمد فيتنجس بالملاقاة بل إذا ذاب شيئا
فشيئا دون الكر تنجس أيضا و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب كذلك و إذا شك في كرية
ماء و قلته فان علم بحالته السابقة اخذ بها و الا لم يتنجس بالملاقاة و لكن لا
تترتب عليه أحكام الكر من حيث التطهير به المتفرع على عصمته لا على طهارته و نحوه
إذا كان قليلا فحدثت فيه كرية و ملاقاة و لم يعلم السابق منهما حكم بطهارته سواء
جهل تاريخهما أو علم بتاريخ أحدهما و سواء كان الذي علم بتاريخه هو الكرية أو
الملاقاة و القول بالنجاسة فيما إذا علم بتاريخ الملاقاة استناداً إلى استصحاب
القلة إلى حينها لا يتم الا على الأصل المثبت فان المؤثر في التنجيس هو ملاقاة
النجاسة للقليل و ليس له حالة سابقة و ترتبه على مجرى الأصل المذكور إنما هو
بالملازمة العقلية و كذا إذا كان كرا فحدثت فيه قلة و ملاقاة و لم يعلم السابق
منهما فان الحكم هو الطهارة في الصور الثلاث و القول بالنجاسة هنا فيما إذا علم
بتاريخ القلة اضعف من القول به هنا فيما إذا علم بتاريخ الملاقاة و ذلك لان
استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة أوضح في الاحتياج إلى الواسطة من
[1] لعله لو روعي الاعتدال في الماء و الاشبار لا
يبقى تفاوت يعتد به و يرتفع الإشكال.
( الحسين)
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 52