نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 136
كان الأولى تقديمه و الظاهر انها تستبيح
بمجرد الغسل ما يتوقف على رفع الحدث الأكبر كاللبث في المساجد و نحوه إنما يشترط
الوضوء لكل ما هو مشروط برفع الحدث الأصغر (التاسع) وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب و أما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها
بخلاف غير اليومية مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات فانه يجب قضاؤها على
الاحوط بل الأقوى (العاشر) يستحب لها الجلوس[1]
في مصلاها ان كان لها محل مخصوص و الا
[1] ذكر في( العروة)( مسألة 43) يستحب لها الاغسال
المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها و اما الاغسال الواجبة فذكروا
عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض و كذا الوضوءات المندوبة و بعضهم قال
بصحة غسل الجنابة دون غيرها و الأقوى صحة الجميع و ارتفاع حدثها و ان كان حدث
الحيض باقيا انتهى، و ما ذكره الاصحاب رضوان الله عليهم من عدم ارتفاع الحدث حال
الحيض و عدم صحة أي غسل أو وضوء معه هو الأصح بناء على ما حققناه في شرح العروة من
ان مطلق الحدث حقيقة واحدة تختلف بالشدة و الضعف حسب المراتب و ان المرتبة الضعيفة
يستحيل ارتفاعها مع وجود المرتبة الشديدة كالظلمة الشديدة و الظلمة الضعيفة و ان
مطلق الغسل رافع لمطلق هذه الطبيعة البسيطة التي يمتنع ان يرتفع منها شيء و يبقى
شيء نعم جعل الشارع لرفع المرتبة الضعيفة و هي الخاصة من الحدث الأصغر رافعا خاصا
و هو الوضوء أو التيمم لا يرتفع بغيرهما تعبدا و لكن إذا اندك في ما هو اقوى منه
يرتفع بما يرفع الأقوى و هو الغسل و لا يرتفع بغيره( و بالجملة) فمن المستحيل
ارتفاع الجنابة مع بقاء الحيض و هما طبيعة واحدة لا اختلاف بينهما الا بالمرتبة
فحدوث الحيض على الجنابة كوقوع السواد على السواد و لا يقال ان السواد يمكن ارتفاع
مرتبة منه و يبقى المرتبة الضعيفة فانه مدفوع بان السواد ان كان جسما خارجيا أمكن
زوال و بقاء بعضه و ان كان عرضا بسيطا استحال تبعيضه بل يزول الكل و يحدث عرض آخر
اضعف منه فالباقي غير الزائل و الزائل غير الباقي و ما نحن فيه من هذا القبيل فاما
ان يزول حدث الحيض و الجنابة معا و إذا عاد بسبب جديد اما أن يزول أحدهما و يبقى
الآخر مع البساطة و وحدة الحقيقة فغير معقول و احتمال ان الاحداث حقائق متباينة
يدفعه ظواهر الأدلة مثل ان الوضوء نور على نور و أي وضوء انقى من الغسل و اصرح من
ذلك كله المعتبرة و فيها السؤال عن امرأة حاضت و هي جنب هل تغتسل من الجنابة قال
لا قد جاءها ما هو اعظم من ذلك و سيأتي ما يؤيده قريبا إن شاء الله و من هنا يظهر
ان كفاية الغسل الواحد عن الاغسال المتعددة أو الوضوء عن الأحداث المتغايرة و
للغايات المختلفة ليس من باب التداخل في الأسباب و لا المسببات بل هو من باب
ارتفاع الحقيقة الواحدة برافعها الواحد و ان كانت أسباب تلك الحقيقة كثيرة فتدبره.
و مما يستدرك على( السفينة) من
مسائل الحيض المهمة مسائل ثلاث.
1 لو حاضت بعد دخول الوقت فان كان
قد مضى من الوقت مقدار أداء واجب الصلاة و تهيؤ مقدماتها بحسب حالها من سفر أو حضر
و صحة أو مرض أو غير ذلك و لم تكن صلت وجب قضاؤها و لو علمت أول الوقت بمفاجأة
الحيض وجب المبادرة إلى أدائها و لو أدركت اقل من ذلك لم يجب القضاء و ان كان
الاحوط.
2 لو طهرت قبل خروج الوقت فان
أدركت من الوقت مقدار ركعة جامعة لشروطها بحسب حالها وجب الأداء فان لم تفعل وجب
القضاء و ان أدركت اقل من ذلك لم يجب الأداء و لا القضاء و ان كان الاحوط إذا طهرت
قبل خروج الوقت مطلقا التلبس بفعل الصلاة و القضاء ان لم تفعل و لو أدركت ركعة مع
التيمم لم يجب الا إذا كان التيمم وظيفتها مع قطع النظر عن ضيق الوقت و الاحوط مع
ذلك الأداء و الا فالقضاء
3 لو حاضت في أثناء الصلاة بطلت و
لو في أثناء السلام الواجب فان كان بعد مضي مقدار واجب الصلاة قضت و الا فلا قضاء
و كذا لو حاضت بعد السلام و لكن قبل ركعة الاحتياط أما لو حاضت بعده قبل قضاء
الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد صحت صلاتها و تقضي الأجزاء بعد ان تطهر.
( الحسين)
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 136