responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 136

كان الأولى تقديمه و الظاهر انها تستبيح بمجرد الغسل ما يتوقف على رفع الحدث الأكبر كاللبث في المساجد و نحوه إنما يشترط الوضوء لكل ما هو مشروط برفع الحدث الأصغر (التاسع) وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب و أما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات فانه يجب قضاؤها على الاحوط بل الأقوى (العاشر) يستحب لها الجلوس‌[1] في مصلاها ان كان لها محل مخصوص و الا


[1] ذكر في( العروة)( مسألة 43) يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها و اما الاغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض و كذا الوضوءات المندوبة و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها و الأقوى صحة الجميع و ارتفاع حدثها و ان كان حدث الحيض باقيا انتهى، و ما ذكره الاصحاب رضوان الله عليهم من عدم ارتفاع الحدث حال الحيض و عدم صحة أي غسل أو وضوء معه هو الأصح بناء على ما حققناه في شرح العروة من ان مطلق الحدث حقيقة واحدة تختلف بالشدة و الضعف حسب المراتب و ان المرتبة الضعيفة يستحيل ارتفاعها مع وجود المرتبة الشديدة كالظلمة الشديدة و الظلمة الضعيفة و ان مطلق الغسل رافع لمطلق هذه الطبيعة البسيطة التي يمتنع ان يرتفع منها شي‌ء و يبقى شي‌ء نعم جعل الشارع لرفع المرتبة الضعيفة و هي الخاصة من الحدث الأصغر رافعا خاصا و هو الوضوء أو التيمم لا يرتفع بغيرهما تعبدا و لكن إذا اندك في ما هو اقوى منه يرتفع بما يرفع الأقوى و هو الغسل و لا يرتفع بغيره( و بالجملة) فمن المستحيل ارتفاع الجنابة مع بقاء الحيض و هما طبيعة واحدة لا اختلاف بينهما الا بالمرتبة فحدوث الحيض على الجنابة كوقوع السواد على السواد و لا يقال ان السواد يمكن ارتفاع مرتبة منه و يبقى المرتبة الضعيفة فانه مدفوع بان السواد ان كان جسما خارجيا أمكن زوال و بقاء بعضه و ان كان عرضا بسيطا استحال تبعيضه بل يزول الكل و يحدث عرض آخر اضعف منه فالباقي غير الزائل و الزائل غير الباقي و ما نحن فيه من هذا القبيل فاما ان يزول حدث الحيض و الجنابة معا و إذا عاد بسبب جديد اما أن يزول أحدهما و يبقى الآخر مع البساطة و وحدة الحقيقة فغير معقول و احتمال ان الاحداث حقائق متباينة يدفعه ظواهر الأدلة مثل ان الوضوء نور على نور و أي وضوء انقى من الغسل و اصرح من ذلك كله المعتبرة و فيها السؤال عن امرأة حاضت و هي جنب هل تغتسل من الجنابة قال لا قد جاءها ما هو اعظم من ذلك و سيأتي ما يؤيده قريبا إن شاء الله و من هنا يظهر ان كفاية الغسل الواحد عن الاغسال المتعددة أو الوضوء عن الأحداث المتغايرة و للغايات المختلفة ليس من باب التداخل في الأسباب و لا المسببات بل هو من باب ارتفاع الحقيقة الواحدة برافعها الواحد و ان كانت أسباب تلك الحقيقة كثيرة فتدبره.

و مما يستدرك على( السفينة) من مسائل الحيض المهمة مسائل ثلاث.

1 لو حاضت بعد دخول الوقت فان كان قد مضى من الوقت مقدار أداء واجب الصلاة و تهيؤ مقدماتها بحسب حالها من سفر أو حضر و صحة أو مرض أو غير ذلك و لم تكن صلت وجب قضاؤها و لو علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجب المبادرة إلى أدائها و لو أدركت اقل من ذلك لم يجب القضاء و ان كان الاحوط.

2 لو طهرت قبل خروج الوقت فان أدركت من الوقت مقدار ركعة جامعة لشروطها بحسب حالها وجب الأداء فان لم تفعل وجب القضاء و ان أدركت اقل من ذلك لم يجب الأداء و لا القضاء و ان كان الاحوط إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا التلبس بفعل الصلاة و القضاء ان لم تفعل و لو أدركت ركعة مع التيمم لم يجب الا إذا كان التيمم وظيفتها مع قطع النظر عن ضيق الوقت و الاحوط مع ذلك الأداء و الا فالقضاء

3 لو حاضت في أثناء الصلاة بطلت و لو في أثناء السلام الواجب فان كان بعد مضي مقدار واجب الصلاة قضت و الا فلا قضاء و كذا لو حاضت بعد السلام و لكن قبل ركعة الاحتياط أما لو حاضت بعده قبل قضاء الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد صحت صلاتها و تقضي الأجزاء بعد ان تطهر.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست