responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 6

قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، وجه التأمل هو التدافع بين قوليه أو لا باعتضاد ضعفه و هنا بعدم الجابر و الضعف إذ لا معنى للتفكيك في موارده بعد انجبار ضعف سنده بل يؤخذ بظاهره مطلقاً أو لا يؤخذ بظاهره كذلك.

نعم، التفكيك ممكن في الدلالة لا في السند من جهة عروض بعض أسباب الوهن ككثرة التخصيص الصارف لمعنى الخبر عن ظاهره في بعض الموارد.

و لو قيل بدوران الأمر مدار حصول الظن فيتبعّض الى الأمر الى أن المتبع هو المظنون و العمل عليه لا على الرواية في بعض مفادها و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه) لا وجه له فترى .. إلى آخره، اشارة الى أن اعتبار التغيير بالثلاثة من باب الكشف عن القهر و الغلبة فلو تحققا يلغى فيها ظهور الأثر للمتنجس و بعض الاطلاقات قاض به مطلقاً و لو من غير الثلاث و الصورة من الأخير فيكون فارقاً أو أن التغيير كما قيل في هذه الصورة محسوس منع منه مانع كالظلمة مثلًا فيصلح الفرق، و لكنها كما ترى أنهينا القول ببطلانهما في شرحنا على اللمعتين فراجعه، و خلاصته أن المشهور على خلاف الاول و لا معنى للثاني فإنه مع مساواة اللون نوعاً أو شخصاً لا تحصل تأثر و لا استهلاك فإن ورود الماء على الماء لا يورث تفاوتاً في اللون لاستحالة الترجيح بلا مرجح فلون كل جزء قائم بنفسه، و مقاله أنه محسوس لكنّه مستور لم يفهم محصله و ليس باولى من العكس اللهم الّا أن يركن الى أن الاشتداد المحسوس كاشف عن التأثير و معه إن كان قطعياً فلا معنى للتقدير و إن كان مشكوكاً رجع الى ما قلنا فأفهمه.

القول في الماء الجاري‌

قوله (رحمه اللّه) لتعارض الاستصحابين .. إلى آخره، هما استصحاب بقاء الخليط و بقاء اطلاق الماء و ذلك في صورة عدم صحة اطلاق أحدهما عليه بأن امتزجا و لم يغلب احدهما فيرجع حينئذ الى الأصل بعد التساقط فلو علم باستهلاك أحدهما قبل الآخر أو صحَّ اطلاق احدهما عليه لا عبرة بالهالك في الاول و لحق حكم الاطلاق في الثاني فلا رجوع للأصل.

قوله (رحمه اللّه) على اشكال .. إلى آخره، مدفوع بالأخبار القاضية بأن المادة عاصمة و من اعتبر السيل أن فيه افرط و إن كان أحوط.

قوله (رحمه اللّه) أما بناء على رجوع التعليل .. إلى آخره، لا يخفى أن مع الرجوع الى الحكمين لا يثبت المطلوب لتوقفه على شمول المادة لما قلَّ منها عن الكرية و هو ممنوع، بل المراد بها ما كانت كراً و القرنية عليه التشبيه في عدة من النصوص بماء الحمام لا أقل من الشك فيما نقص عن الكر و معه فلا يصلح الاستدلال، و أيضاً لو أرجعنا التعليل الى الأمر من يلزمه الجمع بين علتين مختلفتين للحكم إذ قوله (ع): (

ماء البئر واسع‌

) بمنزلة التعليل بالتوسعة التي هي اظهر افرادها الكرية فكيف بطل ثانياً بأن له مادة و احتمال أن الثانية تفسير للاولى يكذّبه الوجدان للفرق بين سعة الماء و كونه ذا مادة.

و دعوى أن السعة حقيقة شرعية بذي المادة مطلقاً فيصلح تفسيرها بها كتفسير الماء الكثير بالكر مرهونة بأن ذلك من باب التخرص الذي لم نجد له برهان و لظهور الفرق فإن تفسير بيان للمراد من اللفظ بعد صلوحه له و لغيره فإن الكرّ من مصاديق الكثير حقيقة، و لا كذلك ذو المادة فإنه ليس من أفراد الواسع ليفسّر به، سلّمنا لا أقل من اجمال النص لتردد العلة بين الرجوع الى الحكمين أو الاول أو الأخير فلا تنهض حجة مع أن في الرجوع الى‌

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست