responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 5

الاعتبار لسائر الاوصاف غير الثلاث و هذه الكيفية داخلة في غير الثلث، و لعلّه منظور فيه لأن التغيير حصل بسبب غلبة النجاسة و موافقة الاسم المشترطة كان من جهة إحراز هذه الغلبة و متى أحرزت بدون الموافقة بل و مع المخالفة كفى في حصول النجاسة و لا تقدح فيه المخالفة فالمدار على صفة جنس النجاسة دون الشخص، و يلزمه على هذا القول بطهارة المتولد من حيوانين نجسين إذا لم يوافق اسم أحدهما و هو خلاف المشهور فتدبّر.

القول في النجاسة

قوله (رحمه اللّه) و بالنجاسة من المتنجّس .. إلى آخره، يريد به استناد التغيير الى عين المتنجس لا للنجاسة التي في ضمنه فإنه لا ريب في التنجيس لعوده الى الاول، أما لو توافقا فلا يبعد القول بالطهارة لتصادم الأصلين.

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست