responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 7

الاول يلزم الفصل بين الحكم و متعلقاته مع مخالفته للاعتبار لأولوية الرجوع الى الأقرب و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، أما اشارة الى الوجهين بنحو ما ذكرناه في الاول و إلى الأخير بمنع الأولوية التي لا تسلم من المرض في الأحكام التعبدية فإنها الى الاستحسان و القياس أقرب منها لما سواه فلو اعتمد عليها لم لا يعتمد على أولوية رجوع القيد الى الأقرب في هذا النص الذي الغي حكمها فيه.

نعم، لو صفحنا عن حديث السعة و حصرنا علة التطهير أما بنفس زوال التغيير أو لأجل المادة و قلنا أن الاول خلاف ظاهر الرواية كانت المادة مورثة للطهارة من دون أولوية في القليل من الجاري فإن القليل المتنجس منه المتغيّر لو اتصل بغير المتغير نجّسه قطعاً فبزوال التغيير عنه كيف يطهّر و ليس هو الّا كبقاء عين النجاسة بعد زوال التغيير و الخبر قضى بالطهارة فليس ذلك الّا لعدم انفعال قليله من جهة المادة، و الّا تضاف أن رجوع القيد الى الأخير و أن كان مأنوساً في لغة العرب كهو في نحو (لازم غريمك حتى يعطيك حقك) فإنه يكره ملازمتك، غير أن بيان ذلك بعيد عن وظيفة الامام و منصبه بل صلاحيته كونها مسوقة لبيان حكم شرعي مما يبعد هذا الاحتمال الكاسي لها الإجمال المسقط لها عن الحجية فترى.

قوله (رحمه اللّه) مع سلامة الجميع .. إلى آخره، لا يخفى أن القاعدة تقتصر تخصيص الخبرين بما قضى بانفعال القليل لكونها أخصّ مطلقاً فلا تكافؤ حتى يرجع الى الأصل و لا اشكال في ظهور ادلة الكرية في كون الماء بنفسه قابلًا للانفعال بالملاقاة الّا إذا كان كراً، و اختصاص ذلك بالراكد دون الجاري يحتاج الى دليل و إن المادة كالكرية عاصمة مطلقاً فتحكم على ادلة الانفعال أول الكلام، و على فرض المعارضة ترجح أخبار الكرية لكثرتها و ضعف المقابل و اجماله فلا تكافؤ ليرجع الى الأصل.

قوله (رحمه اللّه) لفقد اللفظ الدال عليه .. إلى آخره، فإنها لا تخلو من أن تكون، أما الأخبار المطلقة القاضية بتنجيس النجاسات لما لاقتها و ينحصر الخارج منها بغير المتغير من الكثير و هو مهم، إذ المعثور عليه منها أن النجاسة تنجس ما لاقته فيكفي بتنجيس قليل الراكد في صدق القضية لمعلوميته و أما غيره فيحتاج الى دليل خاص و لا يكفي العموم.

و أما أن تكون هي الأخبار الواقعة في جواب السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء أو الناطقة بعدم نجاسة الماء إذا بلغ كراً.

و الاولى: مهمة، فإن التفسير فيها ليس بمنزلة التحديد ليفيد الحصر بل مفادها تنجيس القليل في الجملة لا مطلق و هو لا ينكر فكان الامام (ع) قال: (

إن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء مطلق هو الكرّ و أما الناقص فينجسه شي‌ء في الجملة فتصدق بالراكد

). و أما الثانية: فخالية عن لفظ عام يدل بعمومه على المدعي الّا بالمفهوم و فيه الف كلام لابتنائه على حمل إذا على الشرطية و على استفادة الحصر من تقديم الظرف، و كلاهما محل للنظر و مع التسليم فعمومات الطهارة لقوة دلالتها و كثرة مرجحاتها الداخلة و الخارجة حاكمة على عموم المفهوم في صورة التعارض كالمفروض.

قوله (رحمه اللّه) و غاية ما يستفاد .. إلى آخره، عساه (رحمه اللّه) أخذه من حاشية المدارك فإنه بعد أن أنكر العموم من وجه و قال: إن ادلة انفعال القليل تخصص عمومات الطهارة فيكون بينهما العموم المطلق فلا تعارض و لا حكومة ردد في الجواب عن ذلك طوراً بأن أدلة انفعال القليل من المحقون يخصص تلك العمومات بالمنطوق و العام المخصوص حجة في‌

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست