responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 51

الشراك و لا يناسب ذلك مذهب الفاضل مع تصريحه بوجوب ادخال الكعب في المسح فتدبر.

قوله (رحمه اللّه) و كذا .. إلى آخره، أي و كذا لا يعمّه النهي.

و قوله (رحمه اللّه) النصوص، خبر للأصل.

قوله (رحمه اللّه) ففي الصحيح .. إلى آخره، و في الجواهر حسنة بإبراهيم بن هاشم.

في الموالاة في الوضوء

قوله (رحمه اللّه) و في الموثق تمامه .. إلى آخره، الظاهر أنه أراد به موثقة ابي بصير فإن فيها تمام الوضوء أن نسيت فغسلتَ ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الايمن فأعد الأيمن ثمّ اغسل اليسار و أن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثمّ اغسل رجليك و المراد بالغسل المسح عبّر به تقية.

قوله (رحمه اللّه) لعموم النواهي عن ابطال .. إلى آخره، إذ على الوجوب الشرطي يبطل العمل و الوجوب الشرعي معه يحقق الاثم و البطلان.

قوله (رحمه اللّه) للمسامحة في ادلة السنن .. إلى آخره، إذ مع الشك في الجواز لا يكفي ادلة المسامحة في كونها سنّة لأحتمال عدم الاستحباب و معه يلزم بطلان المسح حيث يستهلك ماء الغسلة الاولى و بعد فرض الجواز يلزمه صحة المسح فلا يورث قيام احتمال عدم الاستحباب شيئاً.

قوله (رحمه اللّه) الى غيره .. إلى آخره، كحملها على استحباب المرة الثانية بقصد الإسباغ و المبالغة في استيعاب الماء لتمام العضو ليكون الغسلتان غسلة تامة سابغة و المنفي غسلة مستقلة و بعده لأن ظاهر الأمر المتعدد و حمل الوضوءات البيانية على أن المنظور فيها كيفية الأفعال لا كميتها، و أن أوهنه هذا وضوء لا يقبل إلى آخره، أو أن خلّوها عن كثير من المستحبات مما يوهن ظهورها في وجوب المرة أو بحمل أخبار التثنية على صبّ الاولى و استعمالها على وجه الإسباغ فإذا لم تفِ صبّ الثانية فيحصل الاسباغ بالمجموع لا بخصوص الأخيرة مع تحقق الغسل الواجب بالاولى و لا بمعنى التعاقب قبل الغسل لمنافاته اكثر الاخبار، و قرينة الحمل خبر زرارة و فيها و الغرفة الواحدة تجزى للوجه و غرفة الذراع، قال: نعم إذا بالغت فيها، و لا ينافيه قوله (ع) في رواية ابن ابي يعفور التي في النوادر و غيره أن الفضل في واحدة لإمكان ارادة الواحدة الزائدة فلا يتعدى الى الثلاث و قرينة الحمل قوله (ع):

من زاد على اثنين لم يؤجر

، فإذا لم تكن الثانية مستحبة فيكون فعلها تشريعاً بل لا نفهم للقول بالجواز معنى لعدم امكان المسح بالبلة معه الّا أن يراد به الجواز المجامع لفساد الوضوء فتأمل.

قوله (رحمه اللّه) سيّما .. إلى آخره، لا يخفى أن القائل بالجواز لعله يرى أن الواجب هو القدر المشترك بين المرة و المرتين فالثانية جزء من الواجب غير مأجور عليه بالخصوص بل الأجر على الطبيعة المتحققة في ضمنها نظير سائر الماهيات التدريجية المخبر فيها بين الأقل و الأكثر فالمأمور به طبيعة الغسل سواء حلّت في فرد أو اكثر و أن كان لنا تأمل في اتصاف الزائد على المرة بالوجوب في الأمور التدريجية الغير متصلة. نعم إذا اتصف الفرد الأكثر بالاستحباب فلا مانع منه و أن اختلفوا في كون أن الزائد واجب أو مستحب‌

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست