responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 52

حيث يكون الأكثر أفضل الفردين و تمامه في الأصول فيلتئم حينئذ مع وجوب الرجحان في العبادة و المسح بالبلة فتدبّر.

قوله (رحمه اللّه) بالمسح الاول .. إلى آخره، و أن قصد ندبيته و بالثاني الفرض فأشكال.

قوله (رحمه اللّه) و نحوهما .. إلى آخره، غير ما يجتزي بغسله و مسحه بدلًا عن المحجوب كالشعر بالنسبة للوجه و الناصية و الجبائر.

قوله (رحمه اللّه) و غيره على الأحوط .. إلى آخره، بل الأقوى حيث يمكن و لا عبرة بستره الفعلي.

قوله (رحمه اللّه) و هو فرع الثبوت .. إلى آخره، يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الاستحبابي هو استحباب الايصال بالتحريك لا استحباب التحريك للإيصال بعد العلم بالوصول إذ لا وجه للاحتياط و استحب الاول ليدفع به الشك المقتضى للعود لو وقع بعد ذلك و لو بعد الفراغ و هو معنى الاستظهار في كلامهم و بعد تدبره في الحسن فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة فإن نفى الاعادة فيه قرينة على ارادة الخاتم الواسع الّا إذا حمل النفي لجهة الشك بعد الفراغ و في فرع الثبوت من قوله اشار اليه، لكن في الشك المنسي حين العمل الملتفت اليه بعد الفراغ يشكل دخوله في قاعدة الشك بعده فحينئذ ثبوته محقق، فإن الضابط في تحقق الشك بعد الفراغ أنه لو تنبّه له حين العمل لكان غير شاك لا أنه نسي شكه فكأنما ذكر شكه السابق، و مثله ما لو شك و نسي أنه شكّ ثمّ ذكر ذلك بعد الفراغ فالظاهر بل المتعيّن عدم اندراج مثله في الشك بعد الفراغ و الذي بأيدينا مثله هذا فيما لا يحجب أو يحجب قطعاً أما لو شك في الحجب و عدمه للشك في وصول الماء للبشرة و عدمه بدون التخليل فيحتمل أن يبنى على اصالة عدم كون الجسد محجوباً فلا اعادة لكن الاخير مبني على اعتبار مثبت الأصل من حيث أن عدم كون الجسد محجوباً لا يثبت المطلوب من وصول الماء الى البشرة الّا بالأصل المثبت، و قرر شيخنا المرتضى الانصاري (رحمه اللّه) أنه لا فرق بين تعلّق الشك بوجود الحاجب و عدمه أو الحجب و عدمه بعد وجوده في اشتراكهما بأصالة عدم احتجاب البدن بحاجب، لكن الاشكال في أنه هل يثبت بهذا العدم ما يلزمه من الأمور الغير شرعية كوصول الماء و مسّه للبشرة الواجب مسّه لها و أن ترتب على الوصول حكم شرعي، أو لا يثبت ذلك لأنه من الأصول المثبتة التي لم نعتبر حجيتها، يحتمل الأول للإجماع كما ادعاه بعض، أو لكون اصالة العدم من الامارات المعتبرة فهي كسائر الامارات الكاشفة عن الواقع من باب الظن النوعي فيثبت بها جميع اللوازم اللازمة لمجراها و المقارنة له إذ لم تعتبر من باب التعبّد فيقتصر فيها على ترتيب اللوازم الشرعية غير أن ثبوت الإجماع كثبوت اعتبارها على هذا الوجه مشكل ليس هنا محله، أو لأن غير اللازم الشرعي بين المستصحب و ذلك الحكم الشرعي الذي هو وصول الماء هنا ملغي في نظر العرف و نفس الحكم الشرعي في المقام بعد من اللوازم و لا يعتني بهذه الواسطة، نظير ما قيل في استصحاب رطوبة الملاقي للنجس فإن الرطوبة لا يترتب عليها حكم النجاسة بل من احكام تأثر الملاقي بالنجاسة و هو لازم غير شرعي للرطوبة إذ بنائهم على عدم المداقّة في مثل ذلك فإن المشهور يحكمون بأن التنجيس من احكام ملاقاة الشي‌ء للنجس مع رطوبة احدهما، و مع ذلك فالبناء عليه مشكل فيرجح الأول و يلزم التحريك و غيره مما يقطع بوصول الماء للبشرة معه إذا شك في الحجب مطلقاً، و عسى أن يكون صدر صحيحة علي بن جعفر عن المرأة يكون عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري عليها الماء تحته أو لا، كيف تصنع إذا توضأت و اغتسلت؟ قال:

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست