responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 4

لكن حيث يصح حمل اللفظ عليه عند الاطلاق ممكن و لو سلم فهو في رفع الحدث فقط فلا تقضي الآية بالمطهرية من الخبث لكونها في المشهور حقيقة في الاول و كون حكاية الامتنان توجب رفعهما رجوع الى بناء الاستدلال في ثبوت الحكم على الاعتبارات التي لا تصلح لذلك.

قوله (رحمه اللّه) الّا أنه ورد .. إلى آخره، يحتمل التشديد في كليهما و التخفيف و تشديد الاول و العكس و الحمل ممكن على بعضها دون الجميع و اللّه العالم.

قوله رحمه اللّه مطلقاً و لو بدون النية و بغير وجه شرعي في حاشيته و يحتمل ارادة الأخباث كلًا من الاطلاق و تميّز الماء عن غيره من المطهرات التي تزيل الخبث في الجملة كما يجي‌ء أن شاء اللّه.

قوله (رحمه اللّه) تمسكاً بالأصل .. إلى آخره، عسى أن يكون التمسك بأصالة الطهارة و استصحابها ملغي في المقام بعد عطفه العمومات عليه بعد حكومتها على الأصل و ارتفاع الشك المأخوذ في موضع الأصل بها فلا يجتمع أن في محل واحد. نعم، لو قلنا باعتباره من باب الظن صح التمسك به و لكنه خلاف التحقيق، و لعل ذلك لبيان كونه يصلح لأن يكون دليلًا مع الغض عن العموم.

قوله (رحمه اللّه) و العمومات .. إلى آخره، أراد بالعمومات ما ورد منها في بيان عدم انفعال الماء بملاقاة النجاسة غير ما استثنى كالنبويّ و أخبار الكر و لو أراد بها العمومات القاضية بطهارة الماء بحسب خلقته مثل الآيات و الخبر السابق ذكرها لم يكن له وجه، و كذا كل شي‌ء لك ظاهر إذ هي ساكتة و مهملة بالنسبة لما نحن فيه لعدم المنافاة بين انفعال الماء بالملاقاة و بين كونه طاهراً بحسب خلقته و الثاني لا يغاير الأصل في المفاد بل مقرر له فلا تعدد في الدليل فإنه يقضي بالحكم بطهارة المشكوك ظاهراً ما لم يعلم نجاسته، و لعل الأنسب في الاستدلال على المطلب بالحصر المستفاد من القبيل الثالث لا بالعموم منه إذ اصالة العموم تخصص بالأخبار القاضية بكون التغيير مطلقاً سبب للانفعال و معلوم أن اطلاق المخصص حاكم على عموم المقام و إذا استفيد التنجيس من بعض افراد التغيير من خبر لا يقضي بعدم منجس غيره لعدم التنافي، فلا داعي لتقييد اطلاق المخصص بذكر بعض الأفراد، فلا محيص من أن يكون المفزع هو الحصر المستفاد من تلك الأخبار القاضي بقصر ما قضى بالتنجيس بمطلق التغيير الأفراد المحصورة دون غيرها فالمناسب الركون الى الحصر، و فيه أيضاً تأمل للأشكال في هذا المفهوم و عمومه بل لعلهما من المتعارضين التي تجري فيهما المرجحات الداخلية و الخارجية أو لبيان الفرد الظاهر من المغيّر الّا أن الانصاف سقوط هذه الاحتمالات و ظهور دلالة الحصر في المقام.

قوله (رحمه اللّه) و هو ليس في محله .. إلى آخره، لا يخفى أنه بعد امكان التغيير اللوني منفرداً مع أن السبر يقضي بعدمه، يمكن المناقشة في اطلاق ما ذكر سنداً و دلالة و اصرحها رواية ابن فضيل و فيها محمد بن سنان، لكن إن ثبت أن غير الصحيح المنجبر يساوق الصحيح أو يزيد عليه اتجه الحكم بما حكاه ابن ابي عقيل و صححه العلامة من رواية الجمهور و حينئذ فما تغيّر بعين النجاسة بواحد من الثلاث لا ريب في نجاسته.

و أما لو تغيّر مآثرها كما لو حصل للماء لون بإجماع نجاسات أو نجاسة واحدة لا يطابق لونها لونه، فقد اختار شيخنا في الجواهر القول بالطهارة للاستصحاب و الاقتصار على المتيقن للشك في اندراج مثل هذا الميزان في حصول النجاسة و ينتصر له أيضاً بسلب‌

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست