responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 26

القول في عدم رفع الحدث و الخبث‌

قوله (رحمه اللّه) خلافاً للصدوق (رحمه اللّه) .. إلى آخره، و للمحكى عن ابن بابويه و في الخلاف يحكيه عن قوم من اصحاب الحديث.

قوله (رحمه اللّه) فهي ساقطة بالكلية .. إلى آخره، السقوط لأجل الشذوذ و الّا فلا معارض لها في شي‌ء من الأدلة لحكومة ظهورها على ظهور غيرها في الانحصار نعم لو قرأت بكسر الواو أو حملت على ارادة المصعّد دون المعتصر منه لعدم ذكر الأصحاب للمصعّد من الأجسام في اقسام المضاف و لأن السؤال عن الاول غير مستهجن ارتفع الأشكال كما افاده بعض مشايخنا لكنه ينافيه نسبته هذا القول لمدعيه من الجمّ الغفير مع طول المدة فلا وجه لهذا الاحتمال.

قوله (رحمه اللّه) لأصالة بقاء النجاسة .. إلى آخره، الراجع الى استصحاب الأثر الذي لا يرفعه ذهاب العين و الّا لما كان للمانع خصوصية في كلام السيّد (رحمه اللّه) بل يلزمه حصول الطهارة بنفس الجفاف و كذا سائر الشرائط كورود الماء و التعفير و التعدد، و الحاصل أن دوران النجاسة مدار وجود العين و أن زوالها يكفي في طهرها الّا ما خرج بدليله كأنه بديهي البطلان و أن ظهر من بعض المتأخرين قوة القول به مستشهداً بطهارة البواطن و أعضاء الحيوان النجسة لكنه كما ترى و لتفصيله محل آخر.

قوله (رحمه اللّه) فلا يجوز المخالفة .. إلى آخره، أراد أن إطلاق الأخبار افاده حكماً تكليفياً و هو وجوب الغسل، و وضعياً و هو حصول التطهير للنجس فتقيد من جهة التكليف بالاوامر الواردة بغسل الثوب و البدن و الظروف بالماء و من جهة لا يجزى البول من غير ماء و غيره مما ذكر، لكن لا يخفى أن مفاد القبيلتين واحد و هو اللابدّ به أعني الوجوب الشرطي و توقف التطهير على الغسل من دون فرق بين لفظ اغسله بالماء أو لا يجزي غيره و لولاه لما جاز ترك غسل المتنجس إذا لم تتوقف عليه عبارة مشروطة بالطهارة و لما جاز ازالة عين النجاسة بغير الماء و أن توقف التطهير عليه و كلاهما خلاف مذهبه و غيره وجوب الغسل في مقام الانحصار ليس من هذه المطلقات بل جهة الأمر بذي المقدمة المشترط بالطهارة و حينئذ فعدم جواز المخالفة كأنه لا وجه مرضي له.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، لعل وجهه ظهوره في كون الماس ما علم تنجسه بالبول و الموثق مسوق لعلاج عدم المعلومية حتى يحس أن هذا .. إلى آخره، أو أن النجاسة في العرق تسري لاتّصاله بعرق المحل المتنجس دون الموثق الموضوع فيه الماء في غير المحل النجس قطعاً الى غير ذلك، و أحس ما يرد به الخبر أنه مطروح عندنا و عنده أو أن نفي البأس عن نفس مرور اليد لا لبيان طهارة الوجه كما لا يخفى.

قوله (رحمه اللّه) و لا دليل .. إلى آخره، أن أراد عدم الدليل على تنجيسه مطلقاً فغير متجه بل بعض الأخبار صريحة بنجاسة كل مائع لاقى نجساً و إن لم يرد بعضها في خصوص المضاف الّا أن المحقق من معناها أن الذوبان و الميعان علة للتأثر فيجري الحكم في الذائب مطلقاً كما لا يضر ورودها في القليل لأن الظاهر منها أن علة الانفعال هي ملاقاة المانع للنجاسة مطلقاً.

نعم، الكرية عاصمة عن الانفعال و الّا لما استند عدم الانفعال اليها و متى استند عدم الشي‌ء الى وجود مانعه قضى بوجود مقتضيه فغير الكثير المطلق من المانع مطلقاً يتأثر بالملاقاة جزماً و منه المضاف، و إن أراد بعدم الدليل على نجاسة غير الجزء الملاقي منه‌

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست