responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 13

كسقوط معارضة الذي حكم (رحمه اللّه) بسقوطه معه لأنه كما يعارض استصحاب الطهارة أيضاً يعارض الأصلين.

و الحاصل أن القاعدة في المرجع عند تعارض الأصلين أن لا يكون في عرض المتعارضين و الّا فهو كأحدهما في السقوط.

قوله (رحمه اللّه) و منه يظهر الحكم فيما .. إلى آخره، الاخرى في هذه الصورة هو الحكم بطهارة الماء و بقاء نجاسة المغسول فيه لما مرَّ دون المغسول به على الكيفية المعتبرة في التطهير بالقليل فإنه في هذا الفرض كالماء المحكوم بطهارته لأنها من آثار الماء الشرعية كما سلف.

قوله (رحمه اللّه) فالأقرب البقاء على النجاسة .. إلى آخره، إن كانت المادة المشكوك فيها مسبوقة بالكرية فالأقرب خلاف الأقرب و هو الحكم بالطهارة لأن استصحابها حاكم على استصحاب النجاسة و لو كان الشك مع عدم السبق مما قربه حسن، و كذا أن منعنا استصحاب الكرية لعدم انحراف الموضوع على ما سبق.

القول في ماء الغيث‌

قوله (رحمه اللّه) و أن احتمل الطهارة إلى آخره، هذا الاحتمال ناشئ من معارضة استصحاب طهارة الملاقي و لا يخفى أنه محكوم لا معارض و هو السر في تقديم استصحاب النجاسة لا الإجماع فتدبّر.

قوله (رحمه اللّه) و محصّل الجواب .. إلى آخره، أراد أنه حيث تردد الجريان بين كونه التقاطر المشترط قطعاً و بين التبادر منه اجمل متعلقه فكان من قبيل العام المخصص بمجمل مردد بين عامين من وجه و كون المرجع في مورد الإجمال الى قاعدة الانفعال أو الى اصالة الطهارة الخلاف بيننا و بين المصنف (رحمه اللّه).

و يحتمل أن يكون من قبيل تردد المفهوم بين الأقل و الأكثر فإجماله لذلك و سببه مفروعية اشتراط التقاطر السماوي فيحصل الشك أن الجريان الأرضي أيضاً معتبر فيه أم لا فينفي الأصل، على أنه ربما يقال أن نفس الاطلاق في القضية الشرطية تعيّن أن المراد الجريان من السماء لأنه مراد على كل حال فلو أريد به الجريان الأرضي لا بد من تقييده بحال التقاطر الذي لا بد منه و لا كذلك العكس، و احتمل الوالد (رحمه اللّه) أن الجريان هنا كهو في جريان الماء على الأعضاء الصادق مع المماسة فقط و لسان الأخبار واحد، و بإمكان ورود الجريان فيها مورد الواقع للتصريح بفرضه في السؤال و ظهور رواية الحميري في الاحتراز أن يجري من ماء الكنيف و هو غير بعيد فتأمل.

قوله (رحمه اللّه) من الأصول .. إلى آخره، أراد بها استصحاب طهارة الماء و عموم الأصلين البراءة و كل ماء طاهر.

قوله (رحمه اللّه) و عموم المرسلة .. إلى آخره، هي مرسلة الكاهلي عن الصادق (ع) فلو يسيل من ماء المطر ارى فيه التغيير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه و البيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا قال (ع):

ما في هذا بأس كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهّر.

قوله (رحمه اللّه) سابقيها .. إلى آخره، هما الصحيح و ما بعده.

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست