responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 12

ثانياً: فيما قررناه في الأصول من أن أجراء الأصل في السبب يرفع الشك عن المسبب حكماً مطلقاً و لو خالفه المسبب في الحكم فحينئذ كيف يتمسك بأصل البراءة هنا و بكل ماء طاهر لأن الاستصحاب حاكم على سائر الأصول فبعد حكم الشارع بكون الماء كراً لاستصحابه لا يبقى للمسبب حكم، فلو غسل بذلك المشكوك المحكوم بكريته متنجس يطهر قطعاً، إذ لا معنى للحكم بالكرية الّا عدم انفعاله بالملاقاة و تطهير الملاقي و غير ذلك من الآثار على أن أصل البراءة ينفي العقاب لا يثبت الطهارة فيتمحّض الدليل بالاستصحاب مع الاغضاء عن حكاية تبدّل الموضوع مسامحة عرفية و الّا فالمرجع عند تعذر الأصل السببي هو الأخذ بالأصل الجاري في المسبب و هو بقاء نجاسة الملاقي و طهارة ماء الحياض و عدم انفعالها بالملاقاة إن لم يرجع في مثله لقاعدة الانفعال و حينئذ فلو غسلت عيناً نجسة بذلك الماء منفصلًا عن الحوض تطهّر تلك العين الممكن تطهيرها بالقليل بخلاف ما لو غسلتها في اصل الحوض فإنها تبقى على النجاسة لأن الشك في زوالها غير مسبب عن طهارة الماء لتزول مع الحكم بها، بل الشك في طهارة تلك و نجاسة الماء مسببان عن الشك في الكرية و عدمها و حيث لم تحرز الكرية فيلزم اجراء الأصل في نفس المسببين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر و اللّه العالم، و منه يعلم أن:

قوله (رحمه اللّه) و لو طرء بعد نقصها عن الكرّ .. إلى آخره، في غير محله فإن تنجس الماء بالملاقاة من آثار استصحاب عدم الكرية الشرعية فكيف يعارضها اصالة الطهارة و الحال أن الشك في هذا الماء مسبب عن الشك في الكرية فلو أحرز عدمها و لو بطريق تعبدي واقع لموضوع الشك عنه فلا معارضة ليكون اصل الطهارة و البراءة مرجعاً فالمتعيّن الحكم بالانفعال بمحض الملاقاة.

نعم، لو منعنا من استصحاب عدم الكريّة بأن لم يثبت عدمها و لو من غير الاستصحاب جرى فيه الكلام السابق و هو الأخذ بالأصل في المسبب و هو يقتضي طهارة ماء الحياض من جهة استصحابه إن لم نفرع لقاعدة الانفعال.

قوله (رحمه اللّه) فيبقى الأصل أن إلى آخره، ظاهره أن استصحاب عدم الكرية يعارض الأصلين لكنه لما سقط بمعارضه و هو بقاء طهارة الماء بقي الأصل أن سالمين عن المعارض و فيه أنا أنهينا الكلام أن غير الاستصحاب من الأصول لا يعارض الاستصحاب لأنه ليس في رتبته فإنه بالنسبة الى الأصول كالدليل بالنسبة اليها كيف و لو كان استصحاب عدم الكرية معارضاً للأصلين يلزم سقوط الأصلين أيضاً

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست