responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 11

قوله (رحمه اللّه) فلا يعمّ المدعي .. إلى آخره، إذ دليل المساواة الأمور المذكورة و هي تتم بدونها فيجب أن تعتبر المساواة مع تلك الأمور.

قوله (رحمه اللّه) كذا دلَّ على اعتباره .. إلى آخره، أي أن الناقص عن الكرّ المتساوي المجتمع ينجس بالملاقاة فغير المجتمع المتساوي لا ينجس فيقضي بطهارة القليل المتصل بما يصير معه كراً لعدم صدق الاجتماع بوصف القلة فيطهّر.

قوله (رحمه اللّه) و ما ذكرناه .. إلى آخره، أي من اتحاد الماءين عرفاً .. إلى آخره يجري في هذه الصورة مع أنا لا نقول به بالطهارة لكن ثبوت نجاسته مجتمع القليل بالملاقاة مع تساوي الأجزاء يوجب ثبوته فيما يتّصل بما يصير به كراً مع عدم الاجتماع بطريق أولى فإن المجتمع من طاهر و نجس نجس مطلقاً فتأمل.

قوله (رحمه اللّه) أو العدم مطلقاً .. إلى آخره، أي و أن لم يكن متساوي و لا منحدر.

قوله (رحمه اللّه) صحة القول الثاني، هو قول الشهيد (رحمه اللّه).

قوله (رحمه اللّه) لو لم نقل بكونه أقوى إلى آخره، لكون المتصيّد من أخبار اعتصام القليل بالكثير كون تمامه عالياً عليه لا أقلّ أن القدر المتيقن و حينئذ يلزمه الزيادة إذ مع عدمها و خروج بعض أجزاءه الى المجرى لا يتقوى ماء الحياض بكرّ تام فلا يقوى على رفع النجاسة كما لا يقوى على دفعها، و ملخّصه أنه إذا زاد على الكرّ فقد اتّصل النجس بماء معتصم بكرّ فلا ينجس بخلاف العكس فينجس لكنا لا نرتضيه و تفصيله في شرحنا على اللمعتين.

قوله (رحمه اللّه) و ابتناء القول الاول، و هو منفيّ الخلاف الذي سبق على الثاني و هو اعتبار الزيادة دون الاول و هو كفاية مقدار الكرّ فيها.

قوله (رحمه اللّه) مبني على ما هو المشهور .. إلى آخره، و في المدارك و يلوح من اشتراطهم في تطهير القليل القاء الكر عليه دفعة اعتبار زيادة الماء عن الكرّ انتهى. يريد (رحمه اللّه) أن اعتبار الدفعة في القاء الكر إنما هو لئلا يختلف سطح الكر المطهّر فهنا إذا لم يلق دفعة لعدم امكانها في المقام فلا بد من زيادة الماء عن الكرّ بمقدار ما يبقى العالي بعد الاتصال قدر كرّ ليصح تقوى السافل بالكر العالي فيبقى على صفة الكرية الى آخر زمان الامتزاج.

قوله (رحمه اللّه) و لو قلنا بالاول .. إلى آخره، هو اعتبار الامتزاج يريد أنه مع عدم القول بالدفعة لا ريب بكفاية مقدار الكرّ في المادة و إن قلنا بالامتزاج و هو كذلك فراجع شرحنا على لمعتي الشهيدين.

قوله (رحمه اللّه) و ينبغي القطع بالطهارة .. إلى آخره، لا يخفى أن القطع في غير محلّه إذ الاستصحابين كما ترى مبني أن على القول بجريانهما هنا. أما الاول فلأن الماء الموجود فعلًا المعلوم فيه هو انصافه مع ما أخذ منه بالكرية فما كان معلوم الكرية غير معلوم البقاء و ما كان معلوم البقاء غير معلوم الكرية و يكفي في بطل أن الاستصحاب ظنّ تغير الموضوع فضلًا عن احتماله و استصحاب بقاء كرّ في المقام في اثبات كون الباقي كراً لا يفيد الّا على الأصل المثبت.

و أما استصحاب طهارة الماء السابقة فمبني:

أولًا: على عدم الرجوع الى قاعدة الانفعال فيما إذا كان الشك في المصداق كما هو المتجه.

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست