responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 10

القول في عدم انفعال الكثير

قوله (رحمه اللّه) و مع التساوي .. إلى آخره، ترجيح عمومات عدم انفعال الكرّ بما ذكر موقوف على أن يكون للعمومات المرجحة اطلاقاً أحوالياً بحيث لا يخص الاطلاق بعض الأفراد و لو بالانصراف لكثرة التداول، و المراد بالأصول قاعدة الطهارة و استصحابها و اصالة عدم تأثير الملاقي و هو مبني على عدم القول بالأصل الثانوي و هو أن ملاقاة النجاسة سبب في حصول التنجيس الّا مع المانع المحقق مانعيته و هو ملاقاة الكرّ في غير الاواني و الحياض لعدم إحراز المانعية فيهما لعروض الشك فيؤثر المقتضى أثره، و الَّا فلو بني عليه كان وارداً و حاكماً على تلك الأصول و العمومات و يلزم تقييدها بما إذا كان الماء كثيراً، و جعل الكثرة جزء داخلًا في موضوع ما لا ينفعل مضافاً الى المفهوم من قوله (ع): (

الّا أن يكون كثيراً قدر كرّ من الماء

) و إلى قوله (ع): (

الّا أن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه‌

) فإنهما ظاهران في كون النجاسة سبباً لمنع الاستعمال و الكرية عاصمة، فيلزم حينئذ الرجوع الى اصالة الانفعال عند الشك في الكرية أو الشك في طهارة فرد منها للنهي عنه، و لعله هو الاولى كما عليه الوالد (قدس سره) و شيخ اساتيذنا المرتضى (رحمه اللّه)، فإن ظاهر مجموع الأدلة أن نجاسة الماء بالملاقاة غير مشروطة بالقلة و غيرها بل هي مستندة الى نفس الملاقاة. نعم، بعض أفراد الكثرة المتيقنة مانعة منها، و يرتفع الاجمال عن المانع بحصول الشك في خصوص فرد أنه من تلك الافراد ام لا و المرجع حينئذ أصالة العموم المخصّص لأخبار الطهارة مطلقاً و هو الانفعال فلا يحكم بعدم الانفعال الّا بعد إحراز سببه و هو الكرية أما مطلقاً أو في فرد مخصوص بخلاف الانفعال فيكفي فيه الشك في المانع، و توهم أن الانفعال مشروط بالقلة فينعكس الأمر نظراً الى ظاهر قوله (ع): (

خلق اللّه الماء طهوراً

) و قوله (ع) في الصحيحة: (

كلما غلب الماء ريح الجيفة نتوضأ

) و نحو ذلك مدفوع بأن الجاري على القاعدة وجوب تخصيصها بما قضى بالانفعال لكونه اخصّ مطلقاً فيتّحد مفاد الأخبار فإن مفاد الاولى انفعال ما عدا الكر مطلقاً و مفاد الأخرى بعد استثناء الأمر العدمي منها أن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء المشترط بكونه كراً ينجسه التغيير على أنه من الأمر المتيقن خروج القليل عن مورد الروايتين و المشكوك فيه لا يخلو من أن يكون مقتضى الانفعال محرز فيه أم لا و عدم احرازه لا يكفي فيه عدم تحققه لكون المحل قابلًا للتنجيس فلا بدّ من توقّف عدمه على وجود ما يمنع منه فيحكم بنجاسة الماء للقابلية حتى يتّضح المانع و لو بالظنون الشخصية.

قوله (رحمه اللّه) خيرها اوسطها .. إلى آخره، لا يخفى أن الخيرية موقوفة على الاتحاد العرفي في كلامه و لعله يمنع في غير المنحدر من المسنّم و ما يشبهه إذا لم يكن هناك انصراف الى المجتمع المتساوي السطوح فيمنع مطلقاً، و هو الاوجه إذ ليس هذا الانصراف لجهة المسبوقية الى الذهن الناشئة عن انس السامع كالانصراف لماء جلده أو لضافيه أو لهيئته المخصوصة فإن بينهما فرق و على مدّعيه الشاهد و على ما اخترنا لا يتقوى العالي بالسافل مطلقاً و في العكس وجوه تأتي.

قوله (رحمه اللّه) في غيره .. إلى آخره، أن رجع الضمير لصورة مخصوصة تكرر الاول، و إن أراد عدم ظهوره في شي‌ء أصلًا فلا مناسبة لذكره في طيّ الاستدلال، و إن أراد أن غير المجتمع لا يسبق الى الذهن منه بالخصوص توجّه عليه أنه لا يضرّ في التمسك بالإطلاق الشامل لغيره لسكوته عنه.

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست