نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 10
القول في عدم انفعال الكثير
قوله (رحمه اللّه) و مع التساوي .. إلى
آخره، ترجيح عمومات عدم انفعال الكرّ بما ذكر موقوف على أن يكون للعمومات
المرجحة اطلاقاً أحوالياً بحيث لا يخص الاطلاق بعض الأفراد و لو بالانصراف لكثرة
التداول، و المراد بالأصول قاعدة الطهارة و استصحابها و اصالة عدم تأثير الملاقي و
هو مبني على عدم القول بالأصل الثانوي و هو أن ملاقاة النجاسة سبب في حصول التنجيس
الّا مع المانع المحقق مانعيته و هو ملاقاة الكرّ في غير الاواني و الحياض لعدم
إحراز المانعية فيهما لعروض الشك فيؤثر المقتضى أثره، و الَّا فلو بني عليه كان
وارداً و حاكماً على تلك الأصول و العمومات و يلزم تقييدها بما إذا كان الماء
كثيراً، و جعل الكثرة جزء داخلًا في موضوع ما لا ينفعل مضافاً الى المفهوم من قوله
(ع): (
الّا أن يكون كثيراً قدر كرّ من الماء
) و إلى قوله (ع): (
الّا أن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه
) فإنهما ظاهران في كون النجاسة سبباً لمنع الاستعمال و الكرية
عاصمة، فيلزم حينئذ الرجوع الى اصالة الانفعال عند الشك في الكرية أو الشك في
طهارة فرد منها للنهي عنه، و لعله هو الاولى كما عليه الوالد (قدس سره) و شيخ
اساتيذنا المرتضى (رحمه اللّه)، فإن ظاهر مجموع الأدلة أن نجاسة الماء بالملاقاة
غير مشروطة بالقلة و غيرها بل هي مستندة الى نفس الملاقاة. نعم، بعض أفراد الكثرة
المتيقنة مانعة منها، و يرتفع الاجمال عن المانع بحصول الشك في خصوص فرد أنه من
تلك الافراد ام لا و المرجع حينئذ أصالة العموم المخصّص لأخبار الطهارة مطلقاً و
هو الانفعال فلا يحكم بعدم الانفعال الّا بعد إحراز سببه و هو الكرية أما مطلقاً
أو في فرد مخصوص بخلاف الانفعال فيكفي فيه الشك في المانع، و توهم أن الانفعال
مشروط بالقلة فينعكس الأمر نظراً الى ظاهر قوله (ع): (
خلق اللّه الماء طهوراً
) و قوله (ع) في الصحيحة: (
كلما غلب الماء ريح الجيفة نتوضأ
) و نحو ذلك مدفوع بأن الجاري على القاعدة وجوب تخصيصها بما قضى
بالانفعال لكونه اخصّ مطلقاً فيتّحد مفاد الأخبار فإن مفاد الاولى انفعال ما عدا
الكر مطلقاً و مفاد الأخرى بعد استثناء الأمر العدمي منها أن الماء الذي لا ينجسه
شيء المشترط بكونه كراً ينجسه التغيير على أنه من الأمر المتيقن خروج القليل عن
مورد الروايتين و المشكوك فيه لا يخلو من أن يكون مقتضى الانفعال محرز فيه أم لا و
عدم احرازه لا يكفي فيه عدم تحققه لكون المحل قابلًا للتنجيس فلا بدّ من توقّف
عدمه على وجود ما يمنع منه فيحكم بنجاسة الماء للقابلية حتى يتّضح المانع و لو
بالظنون الشخصية.
قوله (رحمه اللّه) خيرها اوسطها .. إلى
آخره، لا يخفى أن الخيرية موقوفة على الاتحاد العرفي في كلامه و لعله يمنع
في غير المنحدر من المسنّم و ما يشبهه إذا لم يكن هناك انصراف الى المجتمع
المتساوي السطوح فيمنع مطلقاً، و هو الاوجه إذ ليس هذا الانصراف لجهة المسبوقية
الى الذهن الناشئة عن انس السامع كالانصراف لماء جلده أو لضافيه أو لهيئته
المخصوصة فإن بينهما فرق و على مدّعيه الشاهد و على ما اخترنا لا يتقوى العالي
بالسافل مطلقاً و في العكس وجوه تأتي.
قوله (رحمه اللّه) في غيره .. إلى آخره، أن رجع الضمير لصورة مخصوصة تكرر الاول، و إن أراد عدم ظهوره في
شيء أصلًا فلا مناسبة لذكره في طيّ الاستدلال، و إن أراد أن غير المجتمع لا يسبق
الى الذهن منه بالخصوص توجّه عليه أنه لا يضرّ في التمسك بالإطلاق الشامل لغيره
لسكوته عنه.
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 10