responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 9

فَتَيَمَّمُوا*]، و وهن عموم المفهوم بماء المطر و مباحث البيئة و الأصول المتعددة و الاعتضاد بظواهر الكتاب و الجمع بين الأدلة يكفي في قليل الراكد المراد على كل تقدير، هذا ملخص كلامه، و كأن السيد (رحمه اللّه) اشار بقوله غير متبادر و ما أضافه من عدم شيوع القليل منه الى ذلك، اقول لقد جادا و افادا لو لا أن للتأمل في كلاميهما مجال أما ترجيح عمومات الطهارة على عمومات المفهوم لا يتم بلحاظ الدقة فإن المحقق في تعارض العامين أن المقدّم منهما ما كان اقلّ أفراداً من صاحبه و أنه أقوى دلالة و لا يعم المفهوم سوى قليل الراكد و الجاري و دلالته عليهما تنزل منزلة النصّ فتقدم على معارضة العام الآخر، فلو منعنا جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم مطلقاً لا محيص عن تقديم العمل بهذا المفهوم على العام إذ العمل به عند غير ابن ابي عقيل ضروري انما الخلاف في العمل بعمومه فيعمل به لمرجحه السابق فالمورد من باب العمل بعموم المفهوم في قبال ما هو اعم منه لا من باب العمل بأصل المفهوم في مقابل العام ليتم ما غيّر، و اغرب من ذلك مقالته في بيان ضعف الدلالة من جهة ابتناء دلالته على عموم المفهوم و هو ضعيف، و من ندرة الجاري القليل في بلد السائل و المسئول إذ المفهوم لا يوصف بالضعف و القوة الأمر حيث نسبته الى المنطوق لا بالنسبة الى عمومه لما اندرج فيه و لا يمكن اعتبار المفهوم في بعض افراده دون بعض لمعتبره، فمدعي ضعفه أن قال به في اصل دلالته فمسلّم، لكن هذا الضعف سواء في فردية و قصره على احدهما لا يعقل و ندرة الوقوع الواقع في كلامه على تقدير تسليمها لا تورث انصراف المفهوم لفرده الظاهر إذ ذلك الانصراف و عدم التبادر لا يتصور بل يقصر على العموم المستفاد من دليل مشتمل على لفظه.

أما لو كان مستفاداً من التعليق على الشرط بطريق الالتزام العقلي فلا لعدم معقولية التخصيص في حكومته، و مثله حرمة الضد و غيرها من الالتزامات العقلية فلا يقال بانصرافها الى بعض الأضداد الظاهرة، و هل هذا الّا خبط بين المقامين، فلا محصل لدعوى الانصراف أو ضعف الدلالة الى فرد دون فرد.

نعم، سقوط المفهوم و عدم اعتباره مطلقاً كلام آخر فذكر المرجحات لأحدهما في كلامي الأفاضل و السيد (رحمه اللّه) كأنه لا وجه له بعد كون التعارض يشبه تعارض العام و الخاص المطلقين، فيتوجه كلام الفاضل على جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم و على عدمه، فإن المانع إنما يمنع من تخصيص المنطوق بالمفهوم لجهة ضعفه في نفسه، فإذا انجبر ضعف كونه مفهوماً بمرجح في الدلالة لا بد له من العمل به و تقديمه جهة على العام و قد سبق أن مرجحه انحصار افراده بفردين.

و خلاصة المطلب أن يمنع من العمل بالمفهوم، أن الغاه مطلق فله وجه و محل خلاف، و متى اثبته و عمل به و لو في الجملة كانت المسألة من بناء العام على الخاص إذ لا فرق بين كون الخاص حقيقياً (كلا تكرم زيداً) أو اضافياً (كلا تكرم النحاة) بعد وجوب اكرام العلماء و المفروض أن العموم عمل به في الجملة، فلا وقع لمقالة المصنف غير متبادر منه مضافاً الى عموم شيوع القليل .. إلى آخره، و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه) و مستنده .. إلى آخره، ضعف القول من جهة مخالفة المشهور لا بأس به، و أما ضعف المستند فقد ظهر لك عدمه.

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست