responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 29

على العرف تتغير بتغير الزمان والمكان فنرى في الواقعة المترتبة على العرف لها عدة وجهات نظر بين العلماء فيقولون اختلاف في عصر وزمان لا في حجة وبرهان ولهذا وقع اختلاف بين أبي حنيفة وبين محمد بن الحسن حيث كان يجوز بيع دودة القز وبيع النحل بينما ابو حنيفة كان لا يجوز ذلك وان الامام الشافعي عند انتقاله الى مصر غيرّ كثيراً من احكامه وذلك لتغير العرف وهذا راجع الى القول ان الاختلاف في عصر وزمان لا اختلاف في الحجة والبراهان. قال الزرقاء: (ومن الواضح بعدما تقدم ان جميع ما بنى من الاحكام على العرف يتبدل العرف، بتبدل العرف، ويدور معه كيفما استدار وذلك لان من المقرر فقهاً ان الحكم يدور مع العلة وعن هذا وضعت القاعدة الفقهية القائلة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الأزمان)[1].

اعتبار العرف‌

جاء الاسلام فوجد كثيراً من الاعراف عند الجاهلية فاقر منها الصالح واتخذه بعد ذلك حكماً يجب اتباعه ومن ذلك اقر الدية على العاقلة وشرط الكفاءة في الزواج لهذا درج الفقهاء على اعتباره.

ما يعتبر من العرف وما لا يعتبر: ان الذي اعتبر من العرف هو العرف الصحيح الذي لا يعارض نصاً شرعياً ويكون فيه مصلحة عامة للفرد والمجتمع (العرف الذي يقره الشرع هو العرف الصحيح الذي لا يخالف دليلًا من الادلة الشرعية ولا يخالف قاعدة من قواعد الشرع العامة واحكامه الثابته)[2] وقد اعتبره الفقهاء ويجب على المجتهد مراعاته، كما يجب على القاضي اعتباره في قضائه وقد كتب ابن عابدبن الرسالة في العرف وسماها (نشر العرف فيما بني من الاحكام على العرف) ومما قاله‌


[1] الفقه الاسلامي العام/ مصطفى احمد الزرقاء/ ج 2/ ص 868

[2] اصول الفقه/ بدران أبو العينين/ ص 331

نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست