responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 30

(لا بد للحاكم من فقه في احكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع واحوال الناس، يميز به‌

الصادق والكاذب، ثم يطابق هذا وهذا ثم قال- وكذا المفتي الذي يفتي بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال اهله)[1].

والادلة على اعتباره هي:

1- ان ما يتعارفه الناس عرفاً صحيحاً يصير من الحاجات إليهم، ويعتبر من مقومات حياتهم، فهم اذا عملوا يصدر عملهم على وفق عرفهم، فما قالوه وما كتبوه وما سكتوا كان حسب ما تعارفوا عليه ولهذا قال العلماء (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).

2- ان الشارع اعتبر العرف الصحيح فأقرَّ الصحيح منه كالكفاءة في الزواج وابطل العرف الفاسد.

واما العرف الذي لا يعتبر: فهو الفاسد الذي يخالف نصاً أو قاعدة شرعية وهذا لا يعتبر لان الشارع الغاه في احكامه واعتبره معارضاً له (ان في اعتباره الغاء النص الشرعي وابطال عمله وهو قريب من النسخ فلو صححنا العمل بهذا النوع من العرف لادى الى النسخ ولا نسخ بعد عصر الرسالة بالاجماع)[2].

وان الفقهاء والاصوليين وضعوا للعرف المعتبر شروطاً وهي:

ان يكون العرف مطرداً او غالباً: والمراد بالاطراد والاغلبية ان يكون متعارفاً بين الناس في حوادثهم ولا يختلفون فيه كما في تأجيل المهر (فاذا كان متعاملًا به في بعض الحوادث متروكاً في البعض الآخر فلا يصح دليلًا ولا مستنداً، لتعارض العمل به مع الترك)[3].


[1] نشر العرف فيما بني على العرف/ ابن عابدين/ مجموعة رسائله/ ج 2/ ص 125- 126

[2] أصول الفقه الإسلامي/ محمد مصطفى شلْبي/ ج 2/ ص 868

[3] اصول الفقه/ بدران ابو العينين بدران/ ص 332

نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست