ان العرف تارة يستدل به على تشخيص الحكم الشرعي (وهذا ما تقدم في
مبحث الحجية وعدمها الفصل الرابع) وتارة يستدل به على تشخيص موضوع الحكم الشرعي
وهذا يكون صحيح ومتفق عليه بين المذاهب الاسلامية وذلك لان الشارع جاء مخاطباً
العرف وفهمه اليه لانهم المخاطبون ولهذا قال شلْبي (وللعرف عمل آخر لا يقل في
اهميته عن كونه دليلًا كاشفاً عن حكم الله وهو تحكيمه في تطبيق الاحكام المطلقة
التي تختلف باختلاف البيئات والازمان، فهذه الاحكام يفسرها العرف وهي كثيرة من
ذلك)[1] العبادات
اغلب مواضيع احكامه راجع الى العرف كما في تعيين الزكاة فان العرف يقول هذا فقير
او لا واما بنسبة الى المعاملات فهنالك الكثير ما يترتب موضوعه على العرف ومن ذلك
ان الشارع اوجب النفقة الى الزوجة ولكن مقدار النفقة اطلقه ولم يحدده وتركه الى
العرف والآية دلت على ذلك قال تعالى (لينفق ذو سعة من سعته)[2]
والاحكام المبنية