ان العرف عندما يكون حجة فاقصى ما يقتضيه ان تدل على مشروعية الفعل
وعدم حرمته او يدل على مشروعية الترك وعدم وجوب الفعل.
اما استفادة الوجوب من عرف الفعل والحرمة من عرف الترك فأمر لا
يقتضيه العرف نفسه بل كذلك الاستحباب والكراهة الا ان العمل في حد ذاته مجمل لا
دلالة له على اكثر من مشروعية الفعل او الترك.