تقدم في حجية العرف ان بعض مثبتي الحجة العرف اتخذه أصلًا في مقابل
الاصول الاستنباط وهو الحنفية والمالكية.
ذكر أبو زهرة قال (هذا- العرف- أصل اخذ به الحنفية والمالكية في غير
موضع النص- ثم قال- وهذا يعد اصلًا من اصول الفقه، قد اخذ من قوله (صلى الله عليه
وآله وسلم) (ما رآه المسلمون- الحديث-)- ثم قال- ولذلك وقال العلماء في المذهب
الحنفي والمالكي ان الثابت بالعرف الصحيح غير فاسد ثابت بدليل شرعي)[1].
والبعض الآخر لم يتخذوا العرف اصلًا وهم الشافعية قال أبو زهرة
(واعتبار العرف أصلًا من اصول الاستنباط موضع خلاف بين الشافعية والحنفية)[2] وقد قال ابو العينين (ليس دليلًا
واصلًا من الاصول المستقلة بشرع الحكم وبنائه)[3]
وكما ذكر خلاف (والعرف عند التحقيق ليس دليلًا شرعياً مستقلًا)[4].
والأمامية تقول ليس بأصل ومن أجل معرفة أنه أصل أو ليس بأصل. نذكر
مجال العرف.