1- ان لا يكون العمل المذكور ناشئاً عن
المسامحة وقلة المبالاة ولذا لا تكشف سيرتهم في معاملة الاطفال بالبيع والشراء عن
رأي الامام مع انه متداول في جميع الاعصار والأمصار.
2- ان لا يكون هناك اجماع قولي أو نص او حكم عقلي على خلاف مقتضى
السيرة اذ لا يجامع ذلك الاستكشاف المذكور.
3- ان لا يكون عملهم منتهياً الى تقليد مجتهد اذ لو علم ذلك كشف عن
رأي المجتهد ومع الشك لم يكشف عن رأي الامام.
4- ان يحرز وجه العمل وهو العمدة اذ من دونه لا يمكن استكشاف وجه خاص
فان العمل الواحد قابل للوجوه العديدة والافعال مسلوبة الدلالة على وجه خاص.
5- عدم كون عملهم عن اكراه.
والحاصل ان اعتبار سيرة العلماء والمسلمين إنما هو لاجل كشفها عن
تقرير المعصوم ويشترط فيه كما قرر من علمه- عليه السلام- بما جرت عليه سيرتهم وكون
عملهم على سبيل العادة المتعارفة دون طريقة الاعجاز وكشف المغيبات وتمكنه من الردع
واحتماله- عليه السلام- لا تردع الفاعل عند ردعه- عليه السلام- عن ذلك الفعل.
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
اتضح مما تقدم في كلامنا عن حجية العرف وسيرة وبناء العقلاء إنه:
1- اذا اقر المعصوم العرف أو السيرة أو بناء العقلاء واتحد مسلكه
معهم ولم يكن هنالك من منع لردع السيرة او البناء العقلاء أو العرف فيكون حجة.
2- اذا شككنا في اقرار المعصوم ولم نعلم اقراره بالعرف والسيرة وبناء
العقلاء فاجدر بها ان لا تكون حجة الا ان الشك في حجية الشيء كاف في عدم حجيتها
اذ لا حجة الا بعلم.