responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 8

طريقاً للحكم الشرعي وإن ما كان طريقاً للموضوع فيسمى أمارة، والظاهر ان هذا اصطلاح منه وإلا فكل منهما يستعمل في الطريق سواء كان للحكم أو للموضوع.

ثانياً: أقسام الدليل‌

ينقسم الدليل إلى قسمين:

القسم الأول (التعليقي): وهو ما يكون اعتباره وحجيته معلقة على عدم الدليل على الواقع كالأصول العملية المسماة بالأدلة الفقاهتية.

القسم الثاني (التنجيزي): وهو مالا يكون حجيته معلقة على عدم الدليل على الواقع، وهذا القسم الثاني ان كان اعتباره من جهة كاشفيته عن الواقع سمي بالدليل الاجتهادي سواء كان لفظاً كخبر الآحاد أو غيره كالإجماع والعقل وسواء أفاد القطع بالمضمون كالخبر المتواتر أو أفاد الظن به كخبر الآحاد.

وإن كان اعتباره من باب التعبد المحض والسببية لثبوت الواقع به كالشهادة في الموضوعات والإقرار ونحوها سمي دليلًا تعبدياً وسببياً، والدليل الاجتهادي ان ثبت اعتباره من دليل خاص سمي بالظن الخاص كالأدلة الاجتهادية في زمان انفتاح باب العلم أو العلمي وإن ثبت اعتباره بالدليل العقلي من باب اللابدبة من أجل انسداد باب العلم والعلمي أو الاضطرار سمي بدليل الانسداد والظن بالمطلق.

ثالثاً: المراد بالدليلين‌

ثم ان المراد بالدليلين في التعريف الأعم من الاثنين أو الأكثر وطالما في لغة العرب يعبرون عن الشي‌ء الواقع بين الاثنين فالأكثر بالاثنين كما يقال: المتنازعان، المتداعيان، المتناقضان، المتقابلان، تعبيراً بالأقل عن الأكثر لأنه أظهر في الفردية وأوضح في ترتيب الأحكام وتطبيقها عليه وإلَّا فالتعارض قد يقع بين أكثر من اثنين‌

كما لو دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة والثالث على الكراهة.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست