responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 224

فداك ان رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت: جُعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميّل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقي إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات)[1].

سند المرفوعة: وأما المرفوعة فقد رواها ابن أبي الجمهور الأحسائي في عوالي اللئالي عن العلامة الحلي مرفوعة إلى زرارة بن أعيُن عن الباقر (ع) وقد رماها غير واحد بضعف سندها كما هو واضح، وفي المحكي عن صاحب الحدائق انه قال: (لم نجدها في غير كتاب عوالي اللئالي مع ما في سندها من الرفع والإرسال وما عليه الكتاب المزبور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها) وسيجي‌ء ان شاء الله الكلام فيها وإليك نصها. قال: زرارة سألت أبا جعفر الباقر (ع) فقلت له: جُعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي إنهما معاً مشهوران مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعدلهما عنك وأوثقهما في نفسك فقلت إنهما معاً عدلان مرضيان موثقان فقال: أنظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم، قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر، قلت: إنهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر)[2]. قال: وفي رواية انه قال: (إذن فأرجه حتى‌

تلقى إمامك فتسأله).


[1] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ 18/ 75/ ب 9 ح 1

[2] عوالي اللئالي/ 4/ 133، بحار الأنوار/ 2/ 245/ باب 29 علل إختلاف الأخبار، مسترك الوسائل/ 17/ 303/ باب 29 وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست