responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 178

وبعبارة أخرى ان المقام نظير من قلد أحد المجتهدين المتساويين فانه وإن كان مخيراً ابتداءاً بينهما لكن بعد تقليده لأحدهما لا يجوز له العدول عنه إلى الآخر فيما قلد فيه. وجوابه ان هذا تابع لمقدار الأخذ ومحدوديته فإن كان لا يصلح أخذه إلّا بنحو التعيين تعيين عليه المأخوذ ولا يصح أخذ الآخر، وإن كان بنحو التخيير كان له الاختيار بأي واحد أخذه. وأما قضية التقليد لأحد المتساويين فهي تتبع لرأي مجتهده.

الدليل السابع‌: ان التخيير الاستمراري لازمه المخالفة القطعية في الوقائع المتعددة لانه إذا اختار في كل واقعة أحد الخبرين وهو يعلم بكذب أحدهما فيقطع بالمخالفة للحكم الواقعي، وعليه فيكون إذن الشارع بالتخيير الاستمراري إذن في المعصية وهو قبيح لا يعقل صدوره من الحكيم. وجوابه ان هذا يتم بناءاً على قبح المخالفة التدريجية القطعية وإلّا فيمكن ان يقال بل قد قيل بعدم قبحها عقلًا لانها تلزمها الموافقة القطعية. وتحقيق ذلك يطلب من مسألة دوران الأمر بين محذورين. ولو سلمنا لكان أخص من المدعى لانه إنما يلزم فيما لو كان مؤدى المتعارضين حكمين إلزاميين كأن دل أحدهما على حرمة الشي‌ء والآخر دل على وجوبه أو كان حكمين بأمرين متضادين لا ثالث لهما واقعا كالاستقبال والاستدبار أو قطعاً لإجماع ونحوه كالظهر والجمعة. أما لو لم يلزم ذلك كما لو دل أحدهما على وجوب شي‌ء والآخر دل على إباحته أو استحبابه فلا يلزم المخالفة القطعية لو استمر منه التخيير وإنما يلزم المخالفة الالتزامية وهي ليست بمعصية فالدليل لو تم كان أخص من المدعى، ثم أنا لا نسلم قبح المخالفة القطعية إذا جوزها المولى.

الدليل الثامن‌: مقايسة ما نحن فيه بصورة ما أفتى المجتهدان المتساويان فانه لا يجوز العدول عن فتوى أحدهما عن الأخرى في خصوص واقعة واحدة لا قبل العمل ولا بعد العمل. وجوابه ان المقلد عليه ان يتبع رأي مجتهده في هذه المسألة ولا يجوز له العمل برأيه فيها.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست