responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 179

أدلة القائلين بالتخيير الاستمراري‌

واما القول بالتخيير الاستمراري بين المتعارضين كما نسب للعلامة الحلي في النهاية وغيره وحكي اختياره عن المحقق القمي فاستدل عليه بما يلي:

الدليل الأول‌: استصحاب التخيير فانه قبل الواقعة الأولى كان حكمه التخيير قطعاً فإذا أخذنا بأحدهما وشك في بقائه وارتفاعه فيستصحب بقاءه. وقد تقدم الكلام في هذا الاستصحاب في أدلة القائلين بالتخيير البدوي.

الدليل الثاني‌: ان الحكم بالتخيير إنما كان من جهة حكم العقل بتساوي الدليلين وتمانعهما وحكمه بعينه موجود بعد الأخذ بأحدهما أيضاً. ويمكن الجواب عنه ان ما ذكر ليس بموجود بعد الأخذ بأحدهما لانه العقل بعد الأخذ بأحدهما يحتمل عدم جواز الأخذ بالآخر فيكون محتمل المرجوحية فتزول المساواة بينهما.

الدليل الثالث‌: مقايسة ما نحن فيه بالواجبين المتزاحمين كإنقاذ الغريقين لو غرقا مرتين فانه له اختيار أحدهما في الواقعة الأولى واختيار الثاني في الواقعة الثانية.

ويمكن الجواب عنه بأن إحتمال التعيين في المقام في الواقعة الثانية مرجح لأحدهما على الآخر فلا يستقل العقل حينئذ بالتخيير بعد الأخذ بأحدهما لإحتمال كون المأخوذ واجب الأخذ تعيينا عند الشارع بخلاف المتزاحمين فانه لا يحتمل ذلك ولو احتمل تعينه لرجحه العقل.

الدليل الرابع‌: إطلاق ما دل على التخيير من الأخبار فانها بإطلاقها شاملة لما بعد الأخذ بأحدهما. وقد أجيب عن ذلك بانه لا إطلاق لها لانها كانت مسوقة لبيان مجرد التشريع وإفادة ان وظفية من تحير من جهة تساوي الدليلين عنده هو التخيير في الجملة من دون نظر إلى اختصاص ذلك بما قبل اختيار أحد الطرفين أو شموله له ولما بعده وليست حالها إلّا كحال أدلة التقليد ونحوها مما ورد لبيان مجرد التشريع من دون نظر إلى الجهات الأخرى، وهذا نظير ما ذكره الفقهاء في الرد على الشيخ الطوسي (ره) حيث استدل على طهارة موضع عضة كلب الصيد بقوله تعالى: [فكلواْ مّمآ

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست