صاحبك فتسأله)[1]
قال الكليني وفي رواية أخرى: (بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك)[2].
4- ومنها ما عن الوسائل مسنداً إلى صحيحة علي بن مهذيار قال: (قرأت
في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) إختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي
عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلّها في
المحمل، وروى بعضهم لا تصلّها إلّا على الأرض فوقع (ع) موسع عليك بأية عملت)[3].
5- ومنها ما عن ديباجة الكافي بعد حكمه بالتخيير بين الخبرين
المتعارضين مستدلًا على ذلك بقول الإمام (ع) (بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم)[4]. إلى غير ذلك من الأخبار المفيدة
لهذا المعنى وليس لها معارض إلّا ما يتخيل من أخبار التوقف وما في مرفوعة زرارة
المحكية عن غوالي اللئالي من قوله (ع): (فخذ بما فيه الحائط لدينك[5].
أما أخبار التوقف هي غير صالحة للمعارضة لأكثرية أخبار التخيير
وموافقة الشهرة مع ان في بعض أخبار التوقف ما يشهد بالجمع بينها وبين أخبار
التخيير فإن في بعض أخبار التخيير قد قيد التوقف بصورة انفتاح باب العلم بالحجة من
المتعارضين حيث انه في بعضها (فأرجئه حتى تلقي إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير
من الاقتحام في المهلكات) خصوصاً بملاحظة استبعاد إرجاء مثل واقعة الديَن
والميراث