responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 84

موارد العلم الإجمالي الحاصل بين فساد الشرط ومشروطه التي بنينا فيها على عدم الانحلال تبعاً للعلامة الأستاذ (قدس سره) وجملة من الأساطين، وعلى الأول بمثل ذلك فإن ما هو بمرتبة المعلول لارتكاب خلاف ظاهر أحد الأصلين لا يصلح أن يكون مبطلًا له.

توضيحه: إن بطلان مقدمات الحكمة في المادة معلول تقييد الهيئة فلا يمكن أن يكون مبطلًا له ومرجحاً لتقييد المادة، وما أشبه ذلك بما يقال عند دوران الأمر بين التصرف في سند أحد الظاهرين وظاهر الآخر إذا توقف الأخذ بهما على التصرف في ظاهريهما حيث يتوهم إن الترجيح المتصرف في السنة إذ التصرف في ظاهر والأخذ بسند صاحبه يوجب رفع اليد عن ظاهره أيضاً فيدور الأمر بين مخالفة ظاهر واحد أعني دليل حجية السند وظاهرين فتأمل.

بل يمكن قلب الكلام فيما كان الواجب إستقبالياً فيقال أن تقييد المادة بقيد استقبالي متوقف على أمر من الأمور غير الاختيارية ولو كان درك ذلك الزمان موجباً لتقييد الهيئة ولو بأمر منتزع منه لوضوح عدم فعلية الطلب مع عدمه، فتقييد الطلب على كل تقدير معلوم أما لنفسه أو لملازمة لتقييد المادة فتسقط أصالة الإطلاق فيها ويبقى في المادة سليماً. نعم لا يتم ذلك بالنسبة إلى القيد الحالي وإن أبيت إلّا عن عدم تقييد الهيئة فلا أقل من تقييد المكلف بمن يدرك ذلك الزمان مثلا إذ لا يمكن معه إطلاق الهيئة والموضوع، فتقييد الهيئة والمكلف معلوم وتقييد المادة مشكوك.

والحاصل إن تقييد المادة بأمر استقبالي مع عدم تقييد الهيئة أو الموضوع به أو بأمر يلازم حصوله غير ممكن، فالتقييد في المادة يلازم أحد التقييدين أيضاً، هذا مختصر الكلام في الأصل اللفظي.

وأما الأصل العملي فلا إشكال في إنه يوافق اشتراط الهيئة إن دار الأمر بينه وبين تقييد المادة حتى لو دار الأمر بين اشتراطها على نحو الشرط المتأخر وبين تقييد المادة على نحو لا يسري الوجوب إلى القيد، ولا ينافيه عدم جريان الأصل بالنسبة إلى خصوص ذلك القيد للعلم بعدم وجوبه كما إنه كلًا لو كان تقييد المادة على نحو يسري الوجوب إلى القيد للشك حينئذ ترتب العقاب على بعض أنحاء تروك المتعلق.

الوجوب النفسي والوجوب الغيري‌

ينقسم الوجوب إلى الوجوب النفسي والوجوب الغيري، وتوضيح الكلام فيه يرسم أمور:

الأمر الأول: الوجوب النفسي: ما لم يكن الباعث على وجوبه والداعي له توصل المكلف بسببه إلى تحصيل واجب آخر.

والوجوب الغيري ما كان كذلك. فيدخل في الأول الواجب التهيوئي يعني ما أمر به لأن يتوصل به الأمر إلى إيجاب شي‌ء آخر، كما لو أمره بتعلم الكتابة ليتمكن من أمره بالتجارة، أو أمره بتعلم القراءة ليتمكن من أمره بالصلاة، والذي كان وجوبه بغرض حصول أمر لم يتعلق به التكليف لكونه فعلا مباشرياً لغير المأمور وإن كان غرضاً لأمره وداعياً إليه، كما لو أمره بالتنظيف بغرض أن يكون مقبولا عنده أو عند غيره في المحافل المترفة مثلا فإن الأمر بالتنظيف مثلا نفسي وإن كان الغرض منه غير نفس المتعلق بل ترتب المقبولية عليه، ولعل منه الآثار

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست