responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 85

المترتبة على الواجبات النفسية في الشريعة إذ يمكن أن يكون ما هو من قبيل العلة الباعثة والحكمة الداعية من أفعال الأمر التي لا يمكن تعلق الإرادة التكليفية بها وإن كانت مترتبة على فعل المأمور، وأما الآثار القهرية المترتبة عليها التي ليست من فعل الأمر فهي من قبيل الفوائد لا العلة الداعية، ولذا تختلف كثيراً عن المجزي ولو كانت من قبيل العلل لما تخلفت عما أمر به لأجلها.

إن قلت غاية الإيجاب يجب أن لا يتخلف عن فعل الواجب ومعه كان من الأفعال التوليدية للعبد التي يمكن تعلق الأمر بها وإن لم يكن فعلًا مباشرياً للمأمور.

قلت نسلم عدم التخلف لكن لا بالاضطرار بل بالإرادة والاختيار من الغير ومعه لا يمكن أن يكلف به غير المباشر.

وقد يجاب عن النقض والإشكال بالالتزام بكون تلك الواجبات غيرية بالإضافة إلى الأمر الذي دعا إليه ذلك الأثر المترتب اللازم الحصول، ولا ينافيه تعلق واجب نفسي به باعتبار عنوان يستقل العقل بحسنه في ذاته.

قلت لازمه بناء على امتناع الاجتماع عدم الفعلية إلّا لأحدهما كما مر في باب المقدمة الداخلية، وهل هو النفسي والغيري لا معين لأحدهما؟ وما مر في أجزاء الواجب إن الأمر النفسي هو الباقي، والغير يبقى بمناطه لتقدم النفسي رتبة على الغير لا يتأتى ههنا لعدم التقدم والتأخر الذاتيين والتقدم الزماني يختلف بحسب المقامات، هذا مع ظهور

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست