إذ يمكن مع تقييد المادة إطلاق الهيئة وتقييدها فيحكم بمقدمات
الحكمة بالأول.
وبالجملة يدور الأمر بين
بطلان مقدمات الحكمة فيهما أو في خصوص المادة، والأصل مع الثاني فإن بطلان تلك
المقدمات مخالف لأصالة الإطلاق سواء أكان ذلك بالتقييد أم بعمل يشاركه في ذلك.
ويمكن أن يستدل له أيضاً
بأن انقطاع أصالة الإطلاق في المادة معلوم أما تقييدها أو بتقييد الهيئة فيبقى
الإطلاق في الهيئة سليماً، وبعضهم لمّا لم يجعل التقييد بالمتصل على خلاف الأصل
وفرض الكلام في التقيد المتصل جعل الدوران المزبور موجباً للإجمال، قال (قدس سره):
نعم إذا كان التقييد بالمنفصل ودار الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة كان
لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق واستقر له ظهور ولو بمقدمات الحكمة.
وفيه مع إن محل الكلام
لا يختص بما إذا كان التقييد من القيود المتصلة وإن كون التقييد بالمتصل غير مخالف
لأصالة الإطلاق أول الكلام.
نعم يمكن أن يتوجه على
الثاني بعدم انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي المتوقف حصوله على تنجز العلم
الإجمالي وسقوط الأصل في طرفيه لأن معلول الشيء لا يمكن أن يكون علة لعدمه.
توضيحه: إن العلم
التفصيلي بسقوط أصالة الإطلاق في المادة موقف على سقوطها في الهيئة من جهة العلم
الإجمالي بينها وبين المادة وإلّا فمع جريان الأصل فيها لا يعلم بسقوطها في
المادة، وهذا نظير سائر