responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 32

هذا كله لو علم حال الحق، وأما لو شك فإن شك في وجود المنع الشرعي فالأصل عدمه، كما لو شك في وجوده بالنسبة إلى الأعيان وإن شك في جواز نقل الحق من جهة الشك في وجود أحد الموانع الأربعة الأخر فالأصل هو عدم سبب لنقله، نعم لو أحرز القابلية العرفية لنقله بحيث يرى العرف أن الشخص محلًا للحق وأنه صالح للنقل لغيره فقد ذهب صاحب‌ البلغة والسيد (ره) إلى جواز نقله وذلك لأن مقتضى قوله تعالى [أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]، [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌]، [والصلح خير]. ونحو ذلك هو نفوذ العقد والبيع والصلح في مورد صدق عناوينها عرفاً، والمفروض أن الشك إنما كان من جهة القابلية الشرعية للنقل لا من جهة القابلية العرفية. ثم قال السيد (ره) بما حاصله: ودعوى أن الشك يرجع إلى الشبهة المصداقية، لأن الحق المختص خارج عن العمومات بمعنى أن‌

العمومات المذكورة مختصة بخصوص الحق القابل للنقل فلا يجوز الرجوع إليها مع الشك في القابلية للنقل مدفوعة بمنع ذلك إذ الخارج خصوص الحقوق الثابتة كونها متقومة بعناوينها بأدلتها الخاصة ولم يخرج عنوان عام واحد. نعم يمكن انتزاع عنوان واحد عام كما في غير هذا المقام.

أقول‌ يمكن أن ينظر لمطلبه بما ذكره الفقهاء في بقاء الموضوع في الاستصحاب، فإنهم اعتبروا بقاء الموضوع العرفي دون الشرعي من جهة صدق (لا تنقض اليقين بالشك‌) فالاعتبار به لا ببقاء الموضوع الشرعي. وأيضاً لا يرد عليه النقض بمثل ما إذا شك في كون العين ملكاً للبائع أو وقفاً بدعوى صحة التمسك بعمومات البيع لصدق البيع على المعاوضة عليها بالثمن حقيقة. ووجه عدم الورود هو أن عمومات البيع قد خرج‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست