responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 33

منها عنوان عام وهو الوقف. وهكذا لا يرد عليه بأن خروج الحق غير القابل للنقل من عمومات البيع ليس إلّا من جهة التخصص لا من جهة التخصيص، وذلك لأن البيع لا يصدق على مالا يقبل النقل والمبادلة، ولما كانت ملكية الحق شرعية وهي معلومة الكيفية فلا يحرز صدق عنوان البيع. ووجه عدم الورود أن ما ذكر إنما يمنع من صدق البيع عند الشرع ولا يمنع من صدقه عند العرف لو كان العرف يرى أن الحق قابلًا للنقل نظير بقاء الموضوع في الاستصحاب حرفاً بحرف. وبعد أن عرفت صحة نقل الحق والموانع من نقله وصورة الشك فيها لا بأس بالتعرض لأدلة المانعين من صحة نقل الحق مطلقاً.

أدلة المانعين من نقل الحق‌

الدليل الأول: ما استدل به المحقق الهمداني (ره) بما حاصله بتوضيح منا: بأنه لو فرض أن للحق مالية لكنه ليس إلّا عبارة عن نفس السلطنة الفعلية، وهذه السلطنة ليست قابلة للانتقال إلى الغير لأنها عرض قائم بذات صاحب الحق. والعرض لا ينتقل من موضوعه لأن موضوعه مقوم له فهي بمجرد تخلي موضوعها عنها تنعدم، ومن المعلوم أن انتقالها إلى الغير يستدعي تخلي موضوعها عنها إذ لا يعقل الانتقال من دون تخلي صاحبها عنها، فيكون انتقالها عن محلها محالًا، لأن لازم الانتقال تخلي صاحبها عنها، ولازم التخلي انعدامها ومع انعدامها لا يتحقق الانتقال لأن الانتقال فرع بقاء الشي‌ء حتى ينتقل للغير. ثم أشكل (ره) على نفسه بأنه لازم ذلك أن لا ينتقل الملك لأنه عرض كالحق.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست