responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 31

إلّا أن الظاهر في مثل السلطنة ونحوها لا يكفي التغاير الاعتباري بل لابد من المغايرة الحقيقية.

رابعها: هو لزوم تحصيل الحاصل من نقل الحق لو نقل المؤمن حقه إلى مؤمن آخر له نفس الحق ولم يوجب الزيادة، وهكذا حق الشفعة لو نقل إلى المشتري، بيان ذلك أن حق الشفعة هو أخذ الحصة من المشتري ونفس المشتري هو آخذ للحصة فنقل الأخذ إليه معناه تحصيل لما هو الحاصل.

لا يقال أن المملوك هو أخذ الشريك فالمشتري يملك أخذ الشريك للحصة لا أخذه للحصة فإنه يقال: هذا في الإجارة صحيح وأما في البيع فهو يبيعه ما تحت ملكه وهو الأخذ نظير بيع حق التحجير.

خامسها: إن يكون الحق منتزعاً أو تابعاً لمجعول شرعي، كالحقوق التابعة لجعل الولاية أو كحق عدم الغيبة فإنه منتزع من حرمة الغيبة لو قلنا بإمكان انتزاع الحق من الحكم، كما قيل في انتزاع ملكية العبادات لله في باب أخذ الأجرة على الواجبات، وإنما لا يصح نقل الحق في هذه الصورة لأنه تابع لأمر بيد الشارع رفعه ووضعه لا بيده.

سادسها: إن يمنع الشارع عن المعاوضة عليها دون نقلها كما ذهب الشهيد الأول (ره) في‌ اللمعة إلى أن حق القسم يجوز نقله لضرتها ولا يجوز المعاوضة عليه، وحينئذ فلا يجوز وقوعه عوضاً في البيع لأن لازم ذلك هو المعاوضة عليه. ويمكن المناقشة في المثال المذكور، ولا يحضرني مثال سالم عن المناقشة.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست