من حيث أنه لم يدرك العقل جهة حسنه أو قبحه أعني بهذا العنوان
فقيل بالحظر وقيل بالإباحة، وقيل بالتوقف. وقد تقدم منا الكلام في ذلك مفصلًا.
ومن الأمور التي تترتب
على القاعدة المذكورة هو وجه عدم فعل الله تعالى للقبيح وعدم تركه للواجب، فإن
الأمة قد اتفقت على ذلك، ولكن الأشاعرة جعلوا الوجه في ذلك هو أنه لا قبيح بالنسبة
إليه ولا يتصور منه فعل القبيح ولا وجوب بالنسبة إليه، ولا يتصور وجوب شيء عليه
فيكون المقام من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
وأما المعتزلة فإنهم
جعلوا الوجه في ذلك هو التحسين والتقبيح العقليين، فإن العقل يحكم بقبح صدور
القبيح منه تعالى وبقبح تركه للواجب عليه تعالى، ويطلب هذا المطلب في علم الكلام.
ومن الأمور التي رتبوها
على القاعدة المذكورة أستحقاق الثواب على الطاعة وأستحقاق العقاب على المعصية لقبح
عدم الثواب عند الطاعة وعدم العقاب عند المعصية. ويطلب ذلك في علم الكلام.
ومن الأمور التي رتبوها
على القاعدة المذكورة هو المنع من توجيه الخطاب للمعدومين، والمنع من إرادة خلاف
الظاهر من الخطاب.
ومن الأمور التي رتبوها
على القاعدة المذكورة هي الملازمة بين حكم العقل بلزوم العمل أو اجتنابه أو إباحته
بواسطة حكمه بالحسن والقبح وبين حكم الشرع بإتيان العمل أو بتركه أو إباحته وهي
القاعدة المعروفة المعبر عنها بألسنتهم بأنه (كلما حكم به العقل حكم به الشرع)