responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 26

رابعاً: أنه بهذا المعنى لم يكن بيد الشخص إسقاطه ولا نقله لأنه اعتبار شرعي بيد الشارع جعله ورفعه كسائر الأحكام الوضعية كالسببية والشرطية.

إن قلت إن اعتبار الشارع له على نحو بيد ذي الحق إسقاطه ونقله.

قلنا لازم ذلك أن يكون الحق محتاجاً إلى إسقاطه ونقله إلى دليل خاص، ولم يكن مقتضى ذاته هو ذلك، والحال أنه من المسلم عند الفقهاء حتى كاد أن يكون مجمعاً عليه أن مقتضى الحق جواز ذلك فيه كما هو الحال في الملكية. قال الآخند (ره) في فوائده القاعدة المسلمة (أن لكل ذي حق إسقاط حقه). وقد ذهب أستاذنا المحقق النائني في تقريراته إلى إن كون الشي‌ء حقاً وغير قابل للإسقاط أمر لا يعقل.

وقد يفسر الحق كما يظهر من صاحب‌ البلغة بأنه السلطنة على شي‌ء باعتبار خاص، فحق الخيار عبارة عن السلطنة على المشتري من جهة العقد، وحق التحجير عبارة عن السلطنة على الأرض من جهة التصرف فيه.

وفيه إنا لا نتعقل هذا المعنى إلّا إذا أرجعناه لملكية تلك الجهة، مضافاً إلى إنه منافي لإطلاقاتهم الحق على العمل نفسه.

وقد أورد عليه الآخند في فوائده على ما ببالي بأن السلطنة من آثار الحق إذ الإنسان بعد ما ثبت له الحق يثبت له السلطنة، وأيضاً لا سلطنة للقاصر والمجنون مع أنه يثبت لهما بعض الحقوق ولو بالإرث.

ويمكن الجواب عنه أن المراد هنا بالسلطنة السلطنة الوضعية المساوقة للملك وهذه نفس الحق وتثبت للقاصر والمجنون كما يثبت الملك لهما.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست