responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 25

فيه ما ذكر من جهة أن الدليل دل على اعتبار السلطنة حيث قال عز من قائل [فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا] وأقول أيضاً لا يتم في مثل حق الرد في المطلقة الرجعية الذي دل عليه قوله تعالى [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌] فإنه لا معنى لاعتبار الرد للمطلق (بالكسر) وإنما معناه جعل السلطنة له على الرد وكونه مالكاً له، وهكذا جملة من الأشياء التي يطلق عليها اسم الحق كحق الدعوى وحق المطالبة في الدين والعارية والوديعة وحق الحضانة ونحوها. والعجيب أنه (ره) منع في رسالته من كون الحق بمعنى الملك لكون حق الاختصاص بالخمر المسبوق بالتخليل وحق التحجير للأرض ليس بمعنى الملك لكون الشخص لا يملك الخمر ولا الأرض، وقال في موضع آخر فيعلم أن الحق ليس بمعنى الملك أما كلية أو في خصوص هذه الموارد.

فنحن نقول عليه هذه المقالة فيما نحن فيه بأن نقول: أما أن الحق ليس بمعنى الاعتبار المذكور أما كلية أو في خصوص هذه الموارد، بل نقول أنه لا يمكن أن يلتزم بكون معناه في بعض الموارد غير معناه في باقي موارده لوضوح أنه حقيقة واحدة، وليس بمشترك لفظي فلابد من أن يكون معناه في جميع موارده واحداً لا يتعدد.

ثالثاً: إن هذا التفسير خلاف ما يظهر من تفاسير الفقهاء للحق مطلقاً أو خصوص قسم منه، إذ أنهم بين مفسر له بالسلطنة وبين مفسر له بالملك أو بمرتبة ضعيفة له، ولا يشك أنهم أعرف بالمعاني الاصطلاحية لهم، ومن المعلوم أن الحق هنا مستعمل في المعنى الاصطلاحي للفقهاء، وقد عرفت أنه أخص من معناه اللغوي، وقد أعترف (ره) بأنه لم يقف على من صرح بأن معناه ما ذكره من الاعتبار الخاص.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست