responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 27

نعم لو كان المراد بالسلطنة هو جواز التصرف كان الأمر كما ذكره (ره).

وقد يفسر الحق بنفس الملكية والعلقة الحاصلة بين العمل والمالك لا بنفس العمل المملوك، ولعله الظاهر من تفسير بعض الفقهاء حق الخيار بملكية الفسخ. وفيه ما عرفت من إطلاقات الحق على العمل نفسه، ويؤيده إطلاقه في أكثر الأخبار على العمل نفسه فلتراجع. ولعل تفسير البعض من الفقهاء لحق الخيار بذلك باعتبار أن المقصود بيان جهة الحقية في الخيار وللفقهاء كثير من هذه التفاسير هذا كله في معنى الحق وقد عرفت أنه عبارة عن العمل المملوك.

طرق إثبات الحق‌

أما طرق إثباته فهو أما بالدليل كأن يستفاد منه الملكية كقوله (ع): (له الخيار) أو التعبير عنه بالحق أو السلطنة. وأما بالآثار كأن يجوز إسقاطه أو نقله لذي الحق، فإن الحكم الشرعي أمره بيد الحاكم وليس للمكلف إسقاطه ونقله، نعم للمكلف أن يخرج عن موضوعه، وأما إذا شك في الحقية والحكمية فلا أصل يعيّن أحدهما ولا مجال لترتيب اثر أحدهما. نعم الأصل ينفي آثار الحق من الإسقاط والنقل لأصالة عدم النقل وعدم السقوط وعدم جواز المصالحة ونحوها عليه.

ثم أن المهم في المقام بيان جواز وقوع نفس الحق عوضاً في البيع ونحوه من المعاوضات، وجواز وقوع إسقاطه عوضاً فيه فالكلام في مقامين:

المقام الأول: جواز نقل الحق‌

وإثبات ذلك يتوقف على إثبات أمرين:

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست