responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 24

وفيه ما لا يخفى لما عرفت أنه عبارة عن العمل المملوك لا أنه نوع من الملكية، مضافاً إلى أن الأمور الاعتبارية والانتزاعية ليس لها مراتب فليس لها شدة وضعف كما قرر في محله.

وقد فسر بعض المتأخرين (ره) الحق بما حاصله: أن الحق في كل مورد عبارة عن اعتبار خاص له آثار خاصة، فحق الولاية للوالي والجد والأب عبارة عن اعتبار الولاية لهم، ومن أحكام هذا الاعتبار جواز التصرف في مال المولَّى عليه تكليفاً أو طبعاً ولا حاجة إلى اعتبار آخر، فإضافة الحق إلى الولاية إضافة بيانية، وكذلك حق التولية وحق النظارة بل كذلك حق الرهانة فإنه ليس إلّا اعتبار كون العين وثيقة شرعاً، وأثره جواز الاستيفاء ببيعه عند الامتناع عن الوفاء، وحق التحجير أي المسبب عنه ليس إلّا اعتبار كونه أولى بالأرض من دون لزوم اعتبار آخر، وحق الاختصاص في الخمر ليس إلّا نفس اعتبار اختصاصه به في قبال آخر، وأثر الأولوية والاختصاص عدم جواز مزاحمة الغير.

وفيه إنا لا ننكر أن بعض العناوين مجعولة للشرع كالإمامة ونحوها، إلّا أن تفسير الحق المذكور هنا بذلك يرد عليه:

أولًا: إن الحق يطلق على الآثار المرتبة على تلك الأشياء فالإضافة بيانية، وقد ورد في كثير من الأخبار إطلاق الحق في الأثر نفسه فالتراجع.

ثانياً: باعترافه (ره) أن هذا المعنى لا يتم في مثل حق الشفعة فإنه (ره) قال: فإن حق الشفعة ليس إلّا السلطنة على ضم حصة الشريك إلى حصته بتمليكه عليه قهراً ولا معنى لاعتبار نفس الشفعة وإلّا كان معناه اعتبار ملكية حصة الشريك مع أنه لا يملك إلّا بالأخذ بالشفعة لا بمجرد صيرورته ذا حق، وكذا أعترف (ره) بأن حق القصاص لا يتم‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست