لشخص خاص نظير جعل سببية البيع للتمليك وليس فيها ملكية لأي
شيء.
قلنا للخصم منع ذلك وإن المستفاد من الدليل هو جعل ملكية الفسخ
والشفعة للفاسخ والشفيع.
إن قلت أن الحق لو كان عبارة عن الملك لما كانت بعض الأعمال من
الحقوق كحق الفسخ والشفعة والرجوع لأنها من أعمال الحر، وعمل الحر لا يملكه الحر
العامل له.
قلت لا يخفى ما فيه من المغالطة فإن عمل الحر الذي وقع الكلام فيه ما
كان عملًا له بالذات لا بواسطة جعل من بيده الجعل بحيث لولا الجعل لما صار عملًا
له، والحقوق المذكورة بالنسبة إلى ذويها كانت من هذا القبيل فإن فسخ العقد أو
الرجوع في المطلقة لولا جعل الجاعل له ذلك لما صار عملًا له وما كان مقدوراً له.
إن قلت أن الحق قد يضاف إلى شيء ليس له اعتبار الملكية شرعاً كحق
الاختصاص بالخمر التي كانت خلًّا أو كحق الأولوية في الأرض المحجرة التي لا تملك
إلّا بالإحياء، فإنه لا يملك الخمر كما لا يملك الأرض قبل الأحياء.
قلت إنك قد عرفت أن الحق هو العمل المملوك وتسلطه عليه لا ملكية
المتعلق، وفيما نحن فيه يملك إحياء الأرض ويملك تحليل الخمر والتصرف فيهما. وهكذا
حق القصاص ليس معناه ملكية الشخص المقتص منه وإنما هو ملكية إزهاق الروح.