ومنها الركنية وقد اختلفت عبارات الأصحاب في تفسير الركن في
الصلاة وما يترتب عليه إلّا إن المشهور فيما بينهم هو الفعل الذي لو أخل به
المصلّي عامداً أو ساهياً ثم ذكره بطلت صلاته، وفي المختلف قسم ابن أبي
عقيل
أفعال الصلاة إلى فرض: وهو ما إذا أخل به عمداً أو سهواً بطلت صلاته، وإلى سنة
وهو: ما إذا أخل به بطلت صلاته، وإلى فضيلة وهو: ما لا يبطل الصلاة بالإخلال به أو
مطلقاً. وفي التنقيح المراد بالجزء ما يكون داخلًا في ماهية الشيء،
ويسمى ركناً أيضاً باصطلاح الأصوليين، ثم الجزء باصطلاح الفقهاء، أما أن يبطل
الصلاة بتركه عمداً أو سهواً أو لا، والأول يسمى عندهم ركناً ومالا يكون كذلك
فسمّوه بالفعل. وفي المهذب البارع: إعلم أن الفقهاء استقرءوا أفعال الصلاة فوجدوا
منها أفعالًا تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً وزيادتها كذلك فسموها الركن، وركن
الشيء هو جانبه الأقوى ومنه ركن البيت والحائط. قال الطبرسي: الركن معتمد
البناء بعد الأساس ومالا يكون كذلك فسموه بالفعل. وفي جامع المقاصد: الركن في
اللغة هو الجزء الأقوى. وعند الفقهاء كذلك إلّا إن الركن في الصلاة عند أصحابنا هو
ما يبطل زيادته أو نقصه عمداً أو سهواً. وفي الروض تكبيرة الإحرام
ركن فتبطل بتركها عمداً أو سهواً وكذا بزيادتها، وفي الألفية الركن ما تبطل
الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً أو سهواً ثم قال: وكما تبطل الصلاة بنقصان أحد
الخمسة تبطل بزيادته كما هي قاعدة الركن، وقد استثنى من هذه أمور عشرة. وفي شرح الاثنى
عشرية- لبعض الفضلاء- إعلم أن بعض أصحابنا قسمّوا أفعال الصلاة قسمين: منه ما