responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 114

يبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً وكذا بزيادته ويسمى ذلك القسم ركناً، والقسم الآخر واجباً غير ركن لا تبطل بالإخلال به إلّا عمداً. وفي بعض‌ شروح الجعفرية: وجزء الشي‌ء مطلقاً يسمى ركناً عند الأصوليين والفقهاء جعلوا الجزء على قسمين:

أحدهما: ما تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً وهذا القسم عندهم يسمّى ركناً، ومالا يكون كذلك سمّوه فعلًا غير ركن. وفي‌ الرياض‌: والمراد بالركن ما يلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه عمداً وسهواً كالركوع والسجود، وربّما قيد بالأمور الوجودية المتلاحقة ليخرج التروك كترك الحدث فإنها لا تعد أركانا عندهم، ويمكن أن يكون المراد بالركن ما تبطل الصلاة بتركه مطلقاً فيكون أعم من الشرط ولكنه بعيد وخلاف المصطلح عليه بينهم.

الصحة والفساد

ومنها الصحة والفساد وهما عبارة عن العدم والملكة، فإن الفساد عدم الصحة عما من شأنه أن يكون صحيحاً، ولذا يشترط في المتصف بهما إمكان وقوعه على الوجهين وأن يكون قدراً مشتركاً بينهما وإلّا لم يصّح الاتصاف بهما وذلك واضح.

وقد عرفت الصحة بما لا عيب فيه، وهو تعريف بالاسم أو الرسم لأن الصحة أمر وجودي فلا يعرف بالعدمي والأصح تعريفها بتمامية الشي‌ء وكماله واستجماعه للأجزاء والشرائط المعتبرة فيه وخلوه عن الموانع التي تنافيه.

والفساد كونه على خلاف ذلك. والتحقيق إن هذا المعنى لهما هو المعنى اللغوي لهما للتبادر وصحة السلب والاطراد. ولم يثبت لهما

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست