responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 86

ووجه الدلالة فيه (أن هذه الرواية اشتملت على فردي الجاهل بالحكم الشرعي والجاهل ببعض جزئيا ته ودلت على معذورية كل منها إلا أن الأول أعذر لعدم قدرته على ذلك، وبيان ذلك: أن الجاهل بالحكم الشرعي وهو تحريم التزويج في العدة جهلا ساذجا غير مقصود له بالمرة لا يتصور الاحتياط في حقه بالكلية لعدم تصوره الحكم بالمرة وأما الجاهل بكونها في عدة مع علمه بتحريم التزويج في العدة فهو الجاهل بموضوع الحكم المذكور مع معلومية أصل الحكم له ويمكنه الاحتياط بالفحص والسؤال عن كونها ذات عدة أم إلا أنه غير مكلف به بل ظاهر الأخبار مرجو حية السؤال والفحص‌[1].

ومن الواضح أن ظاهر هذه الرواية هو الحث على الاستعلام والسؤال عن حكم الواقعة والحث على التعلم كما أنه لا دلالة لحملها على وجوب الاحتياط أصلا بل صريح في عدمه حيث أن الإمام (ع) صرح بمعذورية الجاهل بالحكم الواقعي لذلك تعذر الاحتياط[2].

6- ما روي عن أنس قال‌[3] قال (مرَّ النبي (ص) بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها)، وما روي عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال‌[4] (أجد تمرة على فراشي لولا أن تكون صدقة لآكلتها) قيل في الاستدلال أنه (يشك في شي‌ء فلا يدري أحلال أم حرام ولا يحتمل الأمرين جميعا ولا دلالة على أحدهما فالأحسن التنزه بالاحتياط)[5].

وأقول أن في هذا الحديث دلالة على شدة تحريم الصدقة على النبي (ص) وأهل بيته (ع) حتى ضرب (ص) مثلًا كهذا حيث أنه حرم قليل الصدقة عليه فيكون تحريم كثيرها من باب أولى أي أنه (ص) تركها لحالة خاصة بنفسه (ص) وأهل بيته (ع) لأن‌


[1] البحراني/ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/ ج 1/ 74

[2] أنظر النراقي، أحمد/ منهاج الأصول/ 445

[3] العسقلاني، ابن حجر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري/ ج 4/ 293

[4] العسقلاني/ المصدر نفسه.

[5] ابن دقيق العيد/ شرح الأربعين النووية/ 26.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست